قدم رئيس مجلس المستشارين السيد حكيم بنشماش، اليوم الجمعة بالرباط، مشروع استراتيجية عمل المجلس للفترة ما بين 2016-2018 ، والذي يرتكز على سبعة أهداف أساسية و37 إجراء.
وأوضح السيد بن شماش أن الهدف الأول يتمثل في المساهمة في التسريع بمناقشة والمصادقة على القوانين التنظيمية والعادية وفق الأولويات المحددة في الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية التاسعة بتاريخ 9 أكتوبر 2015، وبما يضمن تحقيق أهداف الدستور وجودة التشريع و الممارسة الكاملة لمجلس المستشارين لدوره التشريعي.
وأضاف أن الإجراءات ذات الأولوية التي سيتخذها المجلس لتحقيق ذلك، تتجلى على الخصوص في دراسة المشاريع من منظور ملاءمتها مع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب أو انضم إليها، وتعبئة الدور الاستشاري للمؤسسات الدستورية المختلفة عبر طلب آراء استشارية منها، وإحداث مركز للدراسات والاستشارة بهدف الرفع من قدرات المستشارات والمستشارين في المادة التشريعية.
ويتعلق الهدف الثاني، حسب السيد بنشماش، في ضمان ممارسة فعالة وناجعة للأدوار الدستورية لمجلس المستشارين سواء في مجال التشريع أو الرقابة أو تقييم السياسات العمومية، مبرزا أن الإجراءات التي سيقوم بها المجلس لهذا الغرض تتمثل بالأساس في تعديل النظام الداخلي لمجلس المستشارين من أجل عقلنة الزمن التشريعي وتطوير العمل الرقابي لمجلس المستشارين ووضع إطار منهجي ومؤسساتي لتقييم السياسات العمومية الأفقية و القطاعية و الترابية.
ويرتكز الهدف الثالث، يضيف السيد بن شماش، على جعل مجلس المستشارين فضاء للحوار العمومي والنقاش المجتمعي التعددي، خاصة ما يتعلق بالموضوعات الرئيسية لإعمال الدستور وتحقيق الطابع الفعلي للتمتع بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية والثقافية و البيئية، موضحا أن الإجراءات التي ستتخذ بهذا الشأن تتمثل أساسا في تحديد بشكل تشاركي وبتشاور مع المجتمع المدني لعدد من المواضيع وتنظيم أيام دراسية وورشات تشاركية للتخطيط الاستراتيجي بشأن أجرأة التوصيات والمقترحات الناتجة عن المسارات الحوارية المقترحة بغية استثمارها في العمل التشريعي والرقابي للمجلس.
أما الهدف الرابع فيتجلى في جعل مجلس المستشارين إحدى الرافعات المؤسساتية لإنجاح ورش الجهوية الموسعة في إطار تفعيل مقتضيات الفصل ( 137 ) من الدستور، والذي ستتخذ بشأنه إجراءات ستهم على الخصوص عقد ندوة مشتركة كل شهرين لتحديد مشترك للموضوعات ذات الأولوية بناء على مقترحات و توصيات الجماعات الترابية ، وإبرام مذكرات تفاهم مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ومع المؤسسات الوطنية الأخرى المعنية، من بين مضامينها إرساء نظام لتتبع أجرأة التوصيات ذات الصلة بإنجاح ورش الجهوية الموسعة
ويتمحور الهدف الخامس حول وضع إطار مؤسساتي متكامل لآليات ممارسة الديمقراطية التشاركية في مجال اختصاص المجلس، موضحا أنه لتحقيق هذا الهدف سيتم بالخصوص تعديل النظام الداخلي لمأسسة العمل الترافعي للمجتمع المدني على مستوى المجلس ووضع أرضية منهجية للاستشارة العمومية، وتنظيم منتدى سنوي للمجلس والمجتمع المدني للتشاور والتحديد التشاركي للموضوعات ذات الأولوية.
وأبرز رئيس مجلس المستشارين أن الهدف السادس يرتكز على التموقع الاستراتيجي للمجلس على مستوى الديبلوماسية البرلمانية والذي ستواكبه إجراءات تتجلى أساسا في تحديد محفظة العلاقات الديبلوماسية للمجلس، ووضع خطة ديبلوماسية موازية تنبي على قاعدة التوزيع الوظيفي للأدوار مع مجلس النواب، ووضع مخطط سنوي للتدبير الاستباقي لبعض المواعيد البالغة الأهمية بالنسبة للقضية الوطنية وإبرام اتفاقيات شراكة مع مراكز الدراسات التي تعنى بالعلاقات الدولية، وتنظيم منتدى سنوي مع شبكة منتخبي مغاربة العالم.
ويهم الهدف السابع تحديث العمل البرلماني والإدارة البرلمانية بالمجلس، والذي سيتم تحقيقه من خلال تخصيص موارد قارة لتعبئة مساعدين للمستشارات والمستشارين على غرار ما هو معمول به في المؤسسات البرلمانية في الدول الديمقراطية العريقة، وإحداث مركز للدراسات والاستشارة ومديرية خاصة بتتبع وتقييم السياسات العمومية ، وقسم خاص بالديمقراطية التشاركية ووحدة للبحث والتوثيق لتقديم خدمات البحث الوثائقي و التحليل المقارن و أوراق العمل لفائدة المستشارين وفق معايير الاتحاد البرلماني الدولي المسماة الخطوط التوجيهية لمصالح البحث البرلماني ووحدة لدى رئاسة المجلس مكلفة بقضايا حقوق الإنسان
وأشار السيد بنشماش إلى أنه لتحديث العمل البرلماني، سيتم أيضا إطلاق مبادرة المعطيات المفتوحة عبر النشر الاستباقي لجميع المعلومات التي ينتجها أو يعالجها المجلس في إطار ممارسته لمهامه، وذلك تفعيلا للحق الدستوري في الحصول على المعلومات، وكذا توفير الوسائل البشرية و المادية و اللوجيستيكية الضرورية لنقل مداولات المجلس باللغة الأمازيغية في نشرة مداولات مجلس النواب، وتوفير الترجمة الفورية باللغتين الرسميتين للبلاد على مستوى اللجان الدائمة والجلسات العامة.