- الفريق
-
تاريخ التسجيل
- الدورة التشريعية : دورة أبريل 2015
- المجــــال : العدل و الحريات العامة
- الموضوع : <p dir="rtl">وضع بعض موظفي وزارة العدل و الحريات رهن إشارة بعض الجمعيات</p>
- نوعية السؤال سؤال كتابي
- رقم السؤال 1219