الفريق تاريخ التسجيل 09/06/2015 الدورة التشريعية : دورة أبريل 2015 المجــــال : الفلاحة والتنمية القروية الموضوع : غلاء ثمن أضحية العيد نوعية السؤال سؤال كتابي رقم السؤال 602