
استقبل السيد حكيم بن شماش، رئيس مجلس المستشارين، السيد Marek Ziolkowski سفير جمهورية بولونيا المعتمد بالرباط، يوم الخميس 3 دجنبر 2015 بمقر المجلس.
وخلال هذا اللقاء، أبرز السيد الرئيس، مستوى علاقات الصداقة والتعاون المتميزة القائمة بين مجلس المستشارين المغربي ومجلس الشيوخ البولوني والتي توطدت أكثر بعد زيارة العمل التي قام بها معالي رئيس مجلس الشيوخ البولوني السيد بوغدان بوروسيفيتيش( بدعوة من مجلس المستشارين) إلى المملكة المغربية على رأس وفد هام، بتاريخ 12- 8دجنبر 2014.
وتوقف السيد الرئيس، عند أهمية النموذج الديمقراطي التنموي المغربي، ودور مجلس المستشارين في هندسته الدستورية الجديدة، في إبراز والحفاظ على قوة هذا النموذج المتفرد إقليميا ودوليا تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
وشكل هذا الإستقبال فرصة، استعرض خلالها السيد رئيس المجلس، الديناميات التي أطلقها مجلس المستشارين لتحقيق ممارسة فعالة وناجعة للأدوار الدستورية الموكولة إليه لجعل مجلس المستشارين رافعة مؤسساتية لإنجاح ورش الجهوية المتقدمة، مذكرا في هذا السياق، بالآلية التي اقترحها في إطار مخططه الإستراتيجي (2016-2018) للتشاور المستمر والمنتظم مع رؤساء الجهات، لجعل مجلس المستشارين صوتا للجهات.
ومن جهته، أكد السيد سفير جمهورية بولونيا على أهمية البعد البرلماني في تعزيز وتوطيد علاقات التعاون والشراكة بين البلدين والشعبين الصديقين.
وأشاد السيد السفير، بأهمية الإنتقال الديمقراطي الذي تعرفه المملكة المغربية في ظل محيط إقليمي شديد التوتر، كما أبرز أهمية ورش الجهوية الموسعة اعتبارا لبعدها الإستراتيجي، والدور الذي يمكن أن يلعبه مجلس المستشارين في هذا المجال.
وجدد السيد سفير جمهورية بولونيا، خلال هذا اللقاء، موقف بلاده من قضية الوحدة الترابية للمملكة المغربية، مبديا في هذا الإطار دعم بلاده لجهود الأمم المتحدة من أجل إيجاد حل سياسي، نهائي ومتوافق بشأنه بخصوص النزاع الإقليمي حول الصحراء.