ينهي السيد رئيس مجلس المستشارين، إلى علم كافة السيدات والسادة المستشارين المحترمين، أن مجلس المستشارين سيعقد يومي الثلاثاء والأربعاء8 و 9 دجنبر 2015، جلستان عموميتان تخصصان للمناقشة والتصويت على مشروع قانون المالية 2016.
وتنطلق المناقشة العامة لمشروع قانون المالية 2016، يوم الثلاثاء 8 دجنبر 2015، ابتداء من الساعة العاشرة صباحا.
وعليه، يرجى من السيدات والسادة المستشارين المحترمين الحضور إلى مقر المجلس في الموعد المحدد أعلاه.