تبعا لمداولات لجنة التنسيق البرلمانية وفي إطار الإعداد لورش مراجعة النظامين الداخليين لمجلسي النواب والمستشارين بمراعاة التناسق والتكامل بينهما، سيعقد مجلسي البرلمان لقاء دراسيا مشتركا، يوم 13 يناير 2016 ابتداء من الساعة التاسعة والنصف صباحا بالقاعة رقم 11 بالبناية الجديدة بمجلس النواب، تحت عنوان:
النظامان الداخليان لمجلسي البرلمان:
من إقرار آليات التنظيم الى تحقيق النجاعة البرلمانية
ويهدف هذا اليوم الدراسي، الذي سيحضره عدد من الفعاليات البرلمانية والحكومية، إلى توسيع دائرة المشاركة والتشاور حول مجموعة من المواضيع ذات العلاقة بالعمل البرلماني، انطلاقا من التراكمات التي أفرزتها الممارسة، وذلك في أفق الخروج بتوصيات عملية يمكن بلورتها في شكل تعديلات على النظامين الداخليين الجاري بهما العمل.
وستتوزع أشغال اليوم الدراسي بين جلسة افتتاحية، وخمس ورشات فرعية ستناقش محاور محددة، على أن يجتمع المشاركون في إطار جلسة ختامية عامة، تضم جميع المشاركين للإنصات إلى التقرير العام المتضمن لخلاصات وتوصيات اليوم الدراسي.
وعليه، فالمرجو من السيدات والسادة أعضاء مجلس المستشارين المحترمين، حضور أشغال هذا اليوم الدراسي والورشات المتفرعة عنه، التي سيحتضنها مقر مجلسي البرلمان، وفق البرنامج رفقته.