ينهي رئيس مجلس المستشارين إلى علم كافة السيدات والسادة المستشارين المحترمين أن المجلس سيعقد جلسة عامة تشريعية يوم الثلاثاء 19 يناير 2016 بعد جلسة الأسئلة الشفهية، ستخصص للدراسة والتصويت على النصوص الجاهزة التالية :
-
مشروع قانون رقم 107.12 بتغيير وتتميم القانون رقم 44.00 بشأن بيع العقارات في طور الإنجاز المتمم بموجبه الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود. (في اطار قراءة ثانية).
-
مشروع قانون رقم 30.14 يوافق بموجبه على الاتفاقية المتعلقة بالمساعدة الإدارية المتبادلة في الميدان الضريبي، الموقعة بستراسبورغ في 25 يناير 1988، كما تم تعديلها ببروتوكول 2010 والتي وقعت عليها المملكة المغربية بباريس في 21 ماي 2013.
-
مشروع قانون رقم 57.14 يوافق بموجبه على الاتفاق الإطار للتعاون الموقع بالرباط في 17 أبريل 2014 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية بنما.
-
مشروع قانون رقم 92.14 يوافق بموجبه على الاتفاق الموقع بالرباط في 12 ماي 2014 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية أذربيجان حول التعاون والمساعدة المتبادلة في الميدان الجمركي .
-
مشروع قانون رقم 102.14 يوافق بموجبه على اتفاق التعاون في مجال تدبير حالات الطوارئ، الموقع بالرباط في 13 يونيو 2014 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية أذربيجان.
-
مشروع قانون رقم 03.15 يوافق بموجبه على الاتفاق بشأن الخدمات الجوية، الموقع بندجامينا في 19 سبتمبر 2014 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية تشاد.
-
مشروع قانون رقم 19.15 يوافق بموجبه على اتفاق التعاون الثقافي والفني الموقع بالرباط في 3 فبراير2015 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة الكويت.
-
مشروع قانون رقم 31.15 يوافق بموجبه على اتفاق التعاون في مجال الصحة، الموقع بمراكش في 20 يناير 2015 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية الكوت ديفوار.
-
مشروع قانون رقم 40.15 يوافق بموجبه على اتفاقية التعاون الإداري المتبادل في المسائل الجمركية، الموقعة بالدار البيضاء في 17 مارس 2015 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.
-
مشروع قانون رقم 42.15 يوافق بموجبه على اتفاقية المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص (يونيدروا) بشأن الممتلكات الثقافية المسروقة أو المصدرة بطرق غير مشروعة، المعتمدة من قبل المؤتمر الدبلوماسي المنعقد بروما من 7 إلى 24 يونيو 1995 .
-
مشروع قانون رقم 53.15 يوافق بموجبه على الاتفاقية الموقعة ببيساو في 28 ماي 2015 بين المملكة المغربية وجمهورية غينيا بيساو لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل .
- مشروع قانون رقم 56.15 يوافق بموجبه على الاتفاقية رقم 172 بشأن ظروف العمل في الفنادق والمطاعم والمنشآت المماثلة، 1991، المعتمدة من قبل المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته الثامنة والسبعين بجنيف في 25 يونيو 1991.