تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

استقبل رئيس مجلس المستشارين، السيد حكيم بن شماش، وفدا قضائيا من جمهورية تركيا

2016-01-21

استقبل رئيس مجلس المستشارين، السيد حكيم بن شماش، وفدا قضائيا من جمهورية تركيا، برئاسة السيد إسماعيل ريشتي جيريت،  رئيس المحكمة العليا التركية، وبحضور سفير الجمهورية التركية بالمغرب، وذلك يوم الأربعاء 20 يناير 2016 بمقر المجلس.

    في مستهل هذا اللقاء، أعلن السيد رئيس مجلس المستشارين تضامنه، بإسم كافة مكونات المجلس، مع الشعب التركي الشقيق إثر الاعتداءات الإرهابية الأخيرة التي تعرض لها.

   وأكد السيد الرئيس، على عمق ومتانة العلاقات المغربية التركية، مبرزا في هذا الإطار أهمية القواسم المشتركة التي تجمع بين  البلدين والشعبين الشقيقين خصوصا وأنهما يجسدان نموذجا لا تتعارض فيه الديمقراطية مع تعاليم وقيم الدين الإسلامي.

  وتطرق السيد الرئيس، إلى أهمية الموقع الجيو- استراتيجي للبلدين، ودوره في توطيد علاقات الشراكة الإقتصادية المتميزة التي تجمع بين المملكة المغربية وجمهورية تركيا على قاعدة "رابح-رابح" لترقى إلى مستوى العلاقات الجيدة التي تربط صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بفخامة الرئيس طيب رجب أردوغان.

وتوقف السيد الرئيس، عند المكتسبات الهامة والنوعية التي عرفتها المملكة المغربية بعد دستور 2011، على مستوى الإرتقاء بالقضاء إلى سلطة مستقلة، وتعزيز دولة الحق والقانون والمؤسسات، مشيرا  إلى كون هذه الزيارة تتزامن مع شروع مجلس المستشارين في مناقشة مشروعي قانونين  تنظيمين هامين يتعلقان بـ"النظام الأساسي للقضاة" و"المجلس الأعلى للسلطة القضائية".

وذكر السيد الرئيس، على هامش هذا اللقاء، بأهمية التعاون المؤسساتي بين البرلمان التركي ومجلس المستشارين، معربا عن أمله في أن يساهم هذا التعاون المؤسساتي في توطيد دعائم شراكة متقدمة ودائمة بين الحضارتين المغربية والتركية.

ومن جهته، أعرب رئيس الوفد القضائي التركي، عن شكره لتضامن مجلس المستشارين مع جمهورية تركيا على إثر الأعمال الإرهابية التي تعرضت لها مؤخرا.

وأكد المسؤول التركي على أهمية الروابط التاريخية والثقافية والحضارية التي تجمع بين جمهورية تركيا والمملكة المغربية، ودورها في تقوية علاقات الشراكة والأخوة بين البلدين والشعبين.

وتناول رئيس الوفد القضائي التركي، الدور الهام الذي توليه بلاده للعدالة على مر التاريخ من أجل بناء نظام عدالة يرتكز على الشفافية والإستقلالية والفعالية.

وأبرز المسؤول القضائي التركي أن هذه الزيارة تندرج في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة المغربية وجمهورية تركيا، وبحث سبل وآفاق العمل المشترك تفعيلا للإتفاقية الموقعة بين المؤسستين القضائيتين بالبلدين الشقيقين.