^ "1"
مشروع قانون رقم 30.14 يوافق بموجبه على الاتفاقية المتعلقة بالمساعدة الإدارية المتبادلة في الميدان الضريبي، الموقعة بستراسبورغ في 25 يناير 1988، كما تم تعديلها ببروتوكول 2010 والتي وقعت عليها المملكة المغربية بباريس في 21 ماي 2013 | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    30.14
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 30.14 يوافق بموجبه على الاتفاقية المتعلقة بالمساعدة الإدارية المتبادلة في الميدان الضريبي، الموقعة بستراسبورغ في 25 يناير 1988، كما تم تعديلها ببروتوكول 2010 والتي وقعت عليها المملكة المغربية بباريس في 21 ماي 2013.

 

  تحميل

مشروع قانون رقم 30.14 يوافق بموجبه على الاتفاقية المتعلقة بالمساعدة الإدارية المتبادلة في الميدان الضريبي، الموقعة بستراسبورغ في 25 يناير 1988، كما تم تعديلها ببروتوكول 2010 والتي وقعت عليها المملكة المغربية بباريس في 21 ماي 2013.

 

  • اللجنة المختصة
Overview

يهدف هذا المشروع إلى تعزيز التعاون الدولي وتشجيع كل أنواع المساعدة الإدارية بشأن مكافحة الاحتيال والتهرب الضريبي، من خلال التبادل التلقائي للمعلومات وترسيخ مبادئ الحكامة والمراقبة من أجل تحسين تطبيق القوانين الضريبية الوطنية في احترام تام للحقوق الأساسية لدافعي الضرائب، بالإضافة إلى التحقيق في الأموال  المهربة إلى الخارج مع التسريع في نسق استرجاعها، كما تحدد أنواع الضرائب التي تطبّق عليها مقتضياتها مع وضع الشروط والضوابط والأحكام العامة للتعاون بين الدول الأطراف في الميدان الضريبي.