^ "1"
مشروع قانون رقم 92.14 يوافق بموجبه على الاتفاق الموقع بالرباط في 12 ماي 2014 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية أذربيجان حول التعاون والمساعدة المتبادلة في الميدان الجمركي. | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    92.14
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 92.14 يوافق بموجبه على الاتفاق الموقع بالرباط في 12 ماي 2014 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية أذربيجان حول التعاون والمساعدة المتبادلة في الميدان الجمركي.

 

  تحميل

مشروع قانون رقم 92.14 يوافق بموجبه على الاتفاق الموقع بالرباط في 12 ماي 2014 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية أذربيجان حول التعاون والمساعدة المتبادلة في الميدان الجمركي.

 

  • اللجنة المختصة
Overview

يهدف إلى تعزيز التعاون بين السلطتين الجمركيتين في كلا البلدين، من خلال منح بعضها المساعدة المتبادلة من أجل الإشراف على التطبيق الصحيح للتشريع الجمركي والسهر على التقييم الصحيح للرسوم الجمركية والضرائب والمكوس الأخرى، وكذلك التحديد الصحيح للتصنيف الجمركي وقيمة ومنشأ البضائع، كما يتيح هذا الاتفاق تبادل المعلومات والمعطيات حول البضائع التي يمكن أن تكون موضوع تقليد أو استنساخ.