بدعوة من الاتحاد البرلماني العربي، شارك وفد عن البرلمان المغربي في اشغال الدورة الثامنة عشرة للجنة التنفيذية، التي انعقدت في الفترة الممتدة من 16 إلى 19 يناير 2016.
ويتكون الوفد من السادة: عادل بنحمزة عن مجلس النواب، محمد دعيدعة، (مجموعة العمل التقدمي) ومبارك الصدي (مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل) عن مجلس المستشارين.
تضمن جدول اعمال هذه الدورة النقط التالية:
§ تقرير الأمين العام؛
§ تنفيذ قرارات المؤتمر العشرين للاتحاد؛
§ تسليم السلطات بين الأمين العام السابق والأمين العام المنتخب للاتحاد؛
§ تاريخ انعقاد ومكان المؤتمر الثالث والعشرون للاتحاد؛
§ الحساب الختامي وتقرير مفتش الحسابات للعام 2015؛
§ خطة عمل الاتحاد البرلماني العربي لسنة 2016؛
§ مشروع موازنة الاتحاد لسنة 2016.
بعد مناقشة مختلف نقط جدول الأعمال، خاصة فيما يتعلق بمشكل النصاب، حيث لم يحضر سوى تسعة دول (9) من أصل عشرين دولة (20) ، بسبب الظروف السياسية التي تمر منها عدة برلمانات عربية، وكذا الوضع الأمني بلبنان.
وبعد النقاش المستفيض حول هذه النقطة، تم الاتفاق على اعتبار هذا اللقاء تشاوريا، على أساس عقد لقاء آخر في الأردن في اواسط فبراير 2016.
وفيما يخص القرارات الصادرة عن هذه الدورة فتتمثل فيما يلي:
· المصادقة على تقرير الأمين العام؛
· المصادقة على الحساب الختامي وتقرير مفتش الحسابات لعام 2015؛
· تسليم السلط بين الأمين العام السابق، السيد نور الدين بوشكوج (المغرب) والأمين العام المنتخب فايز الشوابكة (الأردن)؛
· المصادقة على تاريخ انعقاد المؤتمر الثالث والعشرون في شهر مارس بمجلس الشعب المصري بدولة مصر؛
المصادقة على مشروع موازنة عام 2016؛
· المصادقة على الشخصيات المقترحة للتكريم أثناء المؤتمر الثالث والعشرون للاتحاد.
هذا، وقد اكد جميع المتدخلين على العمل القيم الذي قام به السيد نور الدين بوشكوج ، وتحليه بالخصال الحميدة التي كان يتمتع بها خلال تحمله مسؤولية الأمانة العامة للاتحاد.
في ختام الدورة، تم الاتفاق على إصدار بيان حول دعم الاتحاد البرلماني العربي للقضية الفلسطينية ودولة فلسطين، وكذا عقد دورة أخرى للجنة التنفيذية في عمان – الأردن في اواسط فبراير 2016