تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
رقم الجلسة

29

 
  • الدورة التشريعية: دورة أكتوبر 2015
  • امين الجلسة : السيد: أحمد التويزي
  • رئيس الجلسة : حميد كوسكوس الخليفة الثالث للرئيس
  • نوع الجلسة : جلسة الأسئلة

جدول الاعمال

 

وزارة الشباب والرياضة:

  • شفوي آني: سياسة القرب في إستراتيجية الوزارة، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الحركي.

  • شفوي آني: ملاعب القرب، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي.

  • شفوي آني: مصير الاتفاقيات التي وقعتها وزارتكم مع الجماعات الترابية بخصوص ملاعب القرب، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاشتراكي.

  • شفوي آني: سياسة رياضة القرب، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي.

  • شفوي آني: الملاعب السوسيورياضية للقرب، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.

  • شفوي آني: توفير البنيات الرياضية المحلية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب.

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر:

  • شفوي آني: عودة العنف إلى الجامعة المغربية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق التجمع الوطني للأحرار.

وزارة الصحة :

  • شفوي آني: أزمة الموارد البشرية والتنزيل الفعلي لورش التكوين المستمر للأطباء والممرضين بقطاع الصحة العمومية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الاتحاد المغربي للشغل.

وزارة الثقافة :

  • شفوي آني: تحسين الوضعية الإدارية والمالية للموظفين والعاملين بمسرح محمد الخامس، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي.

  • شفوي آني: إعادة الاعتبار للتراث اللامادي ، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.

وزارة العدل والحريات :

  • شفوي: الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية.

  • شفوي: آفاق الحوار مع النساخ القضائيين ، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية.

وزارة السكنى وسياسة المدينة :

  • شفوي: بطء وتيرة إنجاز البرامج العمومية المتعلقة ببرنامج السكن المنخفض التكلفة، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.

وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني :

  • شفوي: تسوية وضعية أساتذة سد الخصاص، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية.

وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك:

  • شفوي: البرنامج الوطني الثاني للطرق القروية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي.

 

وزارة السياحة :

  • شفوي: تراجع السياحة، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الحركي.

وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية :

  • شفوي: التشغيل، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي.

  • شفوي: معضلة بطالة الكفاءات والآليات المعتمدة لمعالجتها، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.

  • شفوي: نتائج التدابير الجديدة لتعزيز مسلسل إنعاش التشغيل، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء مجموعة العمل التقدمي.

الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة:

  • شفوي: إنصاف موظفي السلم 6 وما فوق في الوظيفة العمومية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.

  • أسئلة يجمعها وحدة الموضوع.

____________________

المادة 249 من النظام الداخلي:

يمكن ضم سؤالين أو أكثر تجمعهما وحدة الموضوع بطلب من الوزير(ة) المعني (ة)، أو باقتراح من مكتب المجلس بعد موافقة واضعي الأسئلة.

المادة 254 من النظام الداخلي:

تستمر جلسة الأسئلة الشفهية بعد إنهاء الجزء المتعلق بالأسئلة الآنية والجزء المتعلق بالأسئلة التي تليها مناقشة عامة بمتابعة باقي الأسئلة المدرجة في جدول الأعمال على أساس تجميعها تبعا للقطاعات أو الوزارات المسؤولة عنها، وذلك وفق المسطرة التالية :

تعطى الكلمة لعضو المجلس لعرض السؤال وللوزير للجواب كما يلي:

  • ثلاثة دقائق لعرض السؤال والتعقيب على الجواب،

  • ثلاثة دقائق للإجابة عن السؤال والرد على التعقيب،

يحتفظ المتدخل، في إطار عرض السؤال أو الجواب عليه، بحقه فيما تبقى من الحيز الزمني المحدد له، للتعقيب أو الرد عليه.

تنطلق الجلسة على الساعة الرابعة و النصف زوالا  16h30: