ينهي رئيس مجلس المستشارين إلى علم كافة السيدات والسادة المستشارين المحترمين أن المجلس سيعقد جلسة عامة تشريعية يوم الثلاثاء 09 فبراير 2016 بعد جلسة الأسئلة الشفهية، ستخصص للدراسة والتصويت على "مشروع قانون رقم 91.14 يتعلق بالتجارة الخارجية"، وعلى باقي النصوص الجاهزة. وتعقبها الجلسة الختامية لدورة أكتوبر من السنة السنة التشريعية 2015-2016.
- الرئيسية
-
تقديم مجلس المستشارين
-
أشغال المجلس
- الجلسة العامة
- العلاقات مع المؤسسات والهيئات الدستورية
- الدبلوماسية البرلمانية
- انفتاح المجلس على محيطه
- وثائق وتقارير المجلس
- التشريع
- مراقبة العمل الحكومي
- الجريدة الرسمية للبرلمان
- تقييم السياسات العمومية
- تقييم السياسات العمومية