تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

جلسة عامة تشريعية يوم الثلاثاء 09 فبراير 2016

2016-02-08

     ينهي رئيس مجلس المستشارين إلى علم كافة السيدات والسادة المستشارين المحترمين أن المجلس سيعقد جلسة عامة تشريعية يوم الثلاثاء 09 فبراير 2016 بعد جلسة الأسئلة الشفهية، ستخصص للدراسة والتصويت على "مشروع قانون رقم 91.14 يتعلق بالتجارة الخارجية"، وعلى باقي النصوص الجاهزة. وتعقبها الجلسة الختامية لدورة أكتوبر من السنة السنة التشريعية 2015-2016.