تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، واحتفاء باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، والذي يصادف عشرين فبراير، والذي أقرته الأمم المتحدة اعتبارا من الدورة الثالثة والستين للجمعية العامة سنة 2007.
وانخراطا منه في الدينامية الأممية الرامية إلى تعزيز انبثاق وعي كوني بأهمية تقاسم القيم المشتركة بين الأمم، ينظم مجلس المستشارين، المنتدى البرلماني للعدالة الاجتماعية يومي 19-20 فبراير 2016 تحت شعار:
" تنمية الكرامة الإنسانية لتمكين العيش المشترك ".
ويهدف هذا المنتدى البرلماني الدولي الى النهوض بأدوار العمل البرلماني في تمكين العدالة الاجتماعية ، وتوسيع وتعزيز النقاش المجتمعي والحوار الديمقراطي حول شروط ومسؤوليات الالتزام بمواثيقها الدولية وبآلياتها الأممية ومرتكزاتها الدستورية، وتطوير الاجتهاد المعرفي والتشريعي والسياسي حول تنفيذ قواعدها في السياسات والعلاقات العمومية.
كما يتوخى هذا المنتدى الاستلهام من التجارب والممارسات الفضلى الدولية، ومن منظومتنا المعيارية الوطنية في هذا المجال، من أجل استشراف معالم نموذج وطني متوافق عليه حول العدالة الاجتماعية.
وسيشارك في أشغال هذا المنتدى، منظمة الأمم المتحدة وأجهزتها المعنية، بالإضافة إلى وكالات التعاون الدولي، الإتحاد البرلماني الدولي والاتحادات البرلمانية الإقليمية، والبرلمانات الشريكة والصديقة، بالإضافة إلى أعضاء مجلسي البرلمان المغربي، والمجالس الدستورية، وممثلون عن القطاعات الحكومية، ومجالس الجهات، والمنظمات النقابية والمهنية، وهيآت المجتمع المدني، والمؤسسات الجامعية والأكاديمية وخبراء وإعلاميون.