^ "1"
مشروع قانون رقم 67.15 يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.255 بتاريخ 18 من محرم 1393 (22 فبراير 1973) يتعلق باستيراد مواد الهيدروكاربور وتصديرها وتكريرها والتكفل بتكريرها وتعبئتها وادخارها وتوزيعها. | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 67.15 يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.255 بتاريخ 18 من محرم 1393 (22 فبراير 1973) يتعلق باستيراد مواد الهيدروكاربور وتصديرها وتكريرها والتكفل بتكريرها وتعبئتها وادخارها وتوزيعها.

  تحميل

مشروع قانون رقم 67.15 يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.255 بتاريخ 18 من محرم 1393 (22 فبراير 1973) يتعلق باستيراد مواد الهيدروكاربور وتصديرها وتكريرها والتكفل بتكريرها وتعبئتها وادخارها وتوزيعها.

Overview

ورد على المجلس من مجلس النواب في : 11 نونبر 2015 - نوقش من طرف اللجنة المختصة يوم الاثنين 23 نونبر 2015، وصوتت عليه بأغلبية 12 ومعارضة عضوين 2 وبدون امتناع.

- برمج للجلسة العامة ليوم الثلاثاء 24 نونبر 2015 بعد جلسة الاسئلة الشفهية، وصوّت عليه المجلس بالإجماع كما ورد بدون تعديل.