^ "1"
مشروع قانون رقم 107.12 بتغيير وتتميم القانون رقم 44.00 بشأن بيع العقارات في طور الإنجاز المتمم بموجبه الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود. | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 107.12 بتغيير وتتميم القانون رقم 44.00 بشأن بيع العقارات في طور الإنجاز المتمم بموجبه الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود.

  تحميل

مشروع قانون رقم 107.12 بتغيير وتتميم القانون رقم 44.00 بشأن بيع العقارات في طور الإنجاز المتمم بموجبه الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود.

  • اللجنة المختصة
Overview
- وافق عليه المجلس بعد تعديله بالإجماع في اطار القراءة الأولى بتاريخ 10/02/2015. (دورة أكتوبر 2014)
- أحيل على مجلس النواب بتاريخ  10/02/2015.
- أحيل على المجلس من مجلس النواب في اطار قراءة ثانية بتاريخ 20 ماي 2015 بعد تعديل ثلاثة فصول من المادة التي يتألف منها.
- برمج لاجتماع يوم الثلاثاء 12 يناير 2016 بعد جلسة الأسئلة الشفهية، فوافقت عليه بالإجماع كما أحيل اليها بدون تعديل.
- وافق عليه المجلس بالإجماع في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 19 يناير 2016.
- لم يعدل في إطار القراءة الثانية