^ "1"
مشروع قانون رقم 102.14 يوافق بموجبه على اتفاق التعاون في مجال تدبير حالات الطوارئ، الموقع بالرباط في 13 يونيو 2014 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية أذربيجان. | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 102.14 يوافق بموجبه على اتفاق التعاون في مجال تدبير حالات الطوارئ، الموقع بالرباط في 13 يونيو 2014 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية أذربيجان.

  تحميل

مشروع قانون رقم 102.14 يوافق بموجبه على اتفاق التعاون في مجال تدبير حالات الطوارئ، الموقع بالرباط في 13 يونيو 2014 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية أذربيجان.

  • اللجنة المختصة
Overview
-أحيل على اللجنة المختصة بتاريخ 30 دجنبر 2015
-برمج لاجتماع يوم الثلاثاء 12 يناير 2016، وأجّل إلى يوم الأربعاء 13 يناير 2016. ، فوافقت عليه بالإجماع.
- وافق عليه المجلس بالإجماع في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 19 يناير 2016.
-لم يعدل