^ "1"
مشروع قانون رقم 53.15 يوافق بموجبه على الاتفاقية الموقعة ببيساو في 28 ماي 2015 بين المملكة المغربية وجمهورية غينيا بيساو لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل . | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 53.15 يوافق بموجبه على الاتفاقية الموقعة ببيساو في 28 ماي 2015 بين المملكة المغربية وجمهورية غينيا بيساو لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل .

  تحميل

مشروع قانون رقم 53.15 يوافق بموجبه على الاتفاقية الموقعة ببيساو في 28 ماي 2015 بين المملكة المغربية وجمهورية غينيا بيساو لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل .

  • اللجنة المختصة
Overview
-أحيل على اللجنة المختصة بتاريخ 30 دجنبر 2015
-برمج لاجتماع يوم الثلاثاء 12 يناير 2016، وأجّل إلى يوم الأربعاء 13 يناير 2016، فوافقت عليه بالإجماع.
- وافق عليه المجلس بالإجماع في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 19 يناير 2016.
-لم يعدل