Overview
<div>
ـأحيل على اللجنة المختصة بتاريخ 27 يناير2016 </div>
<div>
ـبرمج للدراسة من طرف اللجنة يوم الجمعة 29 يناير 2016، وأجّل إلى يوم الاربعاء 3فبراير 2016، فناقشته بحضور الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المكلف بالتجارة الخارجية، فانهت دراسته ووافقت عليه بالاجماع، كما أحيل اليها بدون تعديل.</div>
<div>
ـنوقش في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 9 فبراير 2016 ووافق عليه المجلس بالاجماع بدون تعديل.</div>