تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

بلاغ مشترك الدورة الاستثنائية

2016-03-11

طبقا لأحكام الفصل 66 من الدستور، ينهي السيد رئيس مجلس النواب والسيد رئيس مجلس المستشارين، إلى علم كافة السيدات والسادة النواب والمستشارين المحترمين أن البرلمان، بناء على طلب ثلث أعضاء مجلس النواب وأغلبية أعضاء مجلس المستشارين، سيعقد دورة استثنائية عاجلة يوم السبت 12 مارس 2016 على الساعة الرابعة بعد الزوال بمقر مجلس النواب، يخصّص جدول أعمالها "للاستماع إلى تصريح السيد رئيس الحكومة بخصوص آخر مستجدات القضية الوطنية".

ويعتبر هذا البلاغ بمثابة دعوة لكافة السيدات والسادة النواب والمستشارين   المحترمين للحضور في الوقت المحدّد.

 

رشيد الطالبي العلمي                              عبد الحكيم بن شماش

رئيس مجلس النواب                            رئيس مجلس المستشارين