- الفريق
-
تاريخ التسجيل
- الدورة التشريعية : دورة أكتوبر 2015
- المجــــال : الشؤون الخارجية والتعاون والمعاهدات والاتفاقيات الدولية
- الموضوع : قرار المحكمة الأوروبية القاضي بتعليق اتفاقية الفلاحة و الصيد البحري المبرمة بين المغرب و الاتحاد الأوروبي
- نوعية السؤال سؤال اني
- رقم السؤال 18/12/2015