طبقا لمقتضيات الفصل65 من الدستور والمادة الأولى من النظام الداخلي لمجلس المستشارين، ينهي السيد رئيس مجلس المستشارين، إلى علم كافة السيدات والسادة المستشارين المحترمين، أن المجلس سيعقد جلسة عمومية تخصص لافتتاح دورة أبريل 2016، وذلك يوم الجمعة 8 أبريل 2016 على الساعة الخامسة بعد الزوال، وستعقبها جلسة عمومية تشـريعية تخصص للدراسة والتصويت على مجموعة من النصوص الجاهزة.
- الرئيسية
-
تقديم مجلس المستشارين
-
أشغال المجلس
- الجلسة العامة
- العلاقات مع المؤسسات والهيئات الدستورية
- الدبلوماسية البرلمانية
- انفتاح المجلس على محيطه
- وثائق وتقارير المجلس
- التشريع
- مراقبة العمل الحكومي
- الجريدة الرسمية للبرلمان