تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

استقبال الخليفة الأول لوزير الدولة في جمهورية بوركينافاسو

2016-04-15

استقبل الخليفة الأول لرئيس مجلس المستشارين، السيد محمد الأنصاري، وزير الدولة، وزير الإدارة الترابية واللامركزية والأمن الداخلي بجمهورية بوركينافاسو، السيد Simon Compaoré، يوم الخميس 14 أبريل 2016 بمقر المجلس.

  وخلال هذا اللقاء، نوه الخليفة الأول لرئيس المجلس بمستوى العلاقات التي تجمع بين المملكة المغربية وجمهورية بوركينافاسو، مبرزا في هذا الإطار الأهمية الإستراتيجية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لعلاقات التعاون والشراكة جنوب ـ جنوب لاسيما اتجاه القارة الإفريقية.

 واستعرض الخليفة الأول لرئيس المجلس أهم الإصلاحات المهيكلة والعميقة التي عرفتها المملكة المغربية في مختلف المجالات، والتي مكنت بلادنا من بناء نموذج تنموي ديمقراطي متميز، كما تطرق إلى المقاربة المعتمدة في مجال الهجرة واللجوء، والجهود المبذولة  من قبل المملكة في مجال محاربة الإرهاب.

وبخصوص قضية الوحدة الترابية للمملكة، جدد الخليفة الأول لرئيس المجلس الشكر لجمهورية بوركينافاسو على موقفها الداعم للمملكة المغربية، من أجل إنهاء النزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية.

  ومن جهته، عبر السيد وزير الدولة، وزير الإدارة الترابية واللامركزية والأمن الداخلي البوركينابي، عن اعتزازه بمستوى علاقات التعاون المتميزة التي تربط بين المملكة المغربية وجمهورية بوركينافاسو، مؤكدا على دور التعاون البرلماني  المشترك في توطيد وتعميق هذه العلاقات لتشمل مختلف المجالات، خدمة لمصالح البلدين الصديقين.

وأشاد السيد الوزير بالأمن والاستقرار بالمملكة المغربية، كما أبرز أهمية التعاون الأمني بين البلدين، مستحضرا الخبرة المتميزة للمملكة في مجال محاربة الإرهاب والتي جعلت منها نموذجا على المستوى الإقليمي والدولي.

وبخصوص قضية وحدتنا الترابية، أكد الوزير البوركينابي على أهمية وإستراتيجية المقترح المغربي للحكم الذاتي كحل جدي وعادل وواقعي لإنهاء النزاع حول قضية الصحراء  في إطار احترام الوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمملكة المغربية، وكعامل لاستتباب الأمن والاستقرار بالمنطقة.