2016-04-20 صادق مجلس المستشارين بالإجماع يوم الثلاثاء 11 رجب 1437 الموافق ل 19 أبريل 2016 في جلسة عمومية على مشروع قانون رقم 43.13 يتعلق بمزاولة مهن التمريض، وعلى مشروع قانون رقم 44.13 يتعلق بمزاولة مهنة القبالة.
صادق مجلس المستشارين بالإجماع يوم الثلاثاء 11 رجب 1437 الموافق ل 19 أبريل 2016 في جلسة عمومية على مشروع قانون رقم 43.13 يتعلق بمزاولة مهن التمريض، وعلى مشروع قانون رقم 44.13 يتعلق بمزاولة مهنة القبالة.