تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

توصل مجلس المستشارين بمشاريع ومقترحات قوانين جديدة

2016-04-21

توصل مجلس المستشارين من مجلس النواب، يوم الخميس 21 أبريل 2016، بمشاريع القوانين التالية:

 

  1. مشروع قانون رقم 78.14 يتعلق بالمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة .

 

  1. مشروع قانون رقم 02.16 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية.

 

  1. مشروع قانون رقم 05.16 يوافق بموجبه على ميثاق تحدي الألفية المبرم بالرباط في 18 من صفر 1437 (30 نوفمبر 2015) بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، عبر هيئة تحدي الألفية وملحقاته.

 

  1. مشروع قانون رقم 36.15 يتعلق بالماء.

 

  1. مشروع قانون رقم 72.15 يوافق بموجبه على الاتفاقية الموقعة بالرباط في 14 أبريل 2015 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة المملكة العربية السعودية لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل.

 

  1. مشروع قانون رقم 75.15 يوافق بموجبه على الاتفاق الموقع بروما في 8 ماي 2015 بين حكومة المملكة المغربية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية بشأن إنشاء مكتب قطري.

 

  1. مشروع قانون رقم 81.15 يوافق بموجبه على ملحق الاتفاق بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الطائفة الفرنسية لبلجيكا (فيدرالية والوني- بروكسيل) حول الوضعية القانونية للمؤسسات المدرسية البلجيكية التي تطبق البرنامج التعليمي لفيدرالية والوني – بروكسيل بالمغرب، الموقع بالرباط في فاتح أكتوبر 2015 .

 

  1. مشروع قانون رقم 82.15 يوافق بموجبه على الاتفاقية الموقعة بالرباط في 5 أكتوبر 2015 بين حكومة المملكة المغربية ومجلس وزراء جمهورية ألبانيا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل.

 

  1. مشروع قانون رقم 92.15 يوافق بموجبه على النظام الأساسي لمحكمة العدل الإسلامية الدولية، المعتمد من طرف مؤتمر القمة الإسلامي الخامس المنعقد بالكويت في الفترة ما بين 26 و29 من جمادى الأولى 1407 (26 و29 يناير 1987).

وأحيل على مكتب المجلس، مقترح قانون يقضي بتغيير القانون رقم 18.09 بمثابة النظام الأساسي لغرف الصناعة التقليدية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.89 الصادر في 16 رمضان 1432 (17 أغسطس 2011)، تقدّم به بعض أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.