تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
رقم الجلسة

40

 
  • الدورة التشريعية: دورة أبريل 2016
  • امين الجلسة :
  • رئيس الجلسة : السيد عبد الإله الحلوطي الخليفة الثاني للرئيس
  • نوع الجلسة : جلسة الأسئلة

جدول الاعمال

 

وزارة الصحة:

  • شفوي آني: الخصاص في الأطباء المختصين بالعديد من المستشفيات، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي.

  • شفوي آني: تفعيل قانون منع التدخين في الأماكن العمومية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي.

  • شفوي: احترام أجال إنجاز بعض المشاريع الاستشفائية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.

  • شفوي: التدابير المتخذة لتدبير ومعالجة النفايات الطبية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي.

  • شفوي: النفايات الطبية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي.

الوزارة المنتدبة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك المكلفة بالنقل:

  • شفوي آني: توقيف الخط الجوي الرابط بين الحسيمة وأمستردام، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الحركي.

  • شفوي: النقل المدرسي بالوسط القروي، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية.

  • شفوي: معايير توزيع الصحف برحلات الخطوط الملكية المغربية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية.

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر:

  • شفوي: ضرورة تطوير التعاون والشراكة على الصعيدين الوطني والدولي في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي.

  • شفوي: مشاكل البحث العلمي ببلادنا، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاشتراكي.

  • شفوي: وضعية البحث العلمي ببلادنا، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق التجمع الوطني للأحرار.

وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك:

  • شفوي: وضعية المسالك القروية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.

وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة:

  • شفوي: المركز الوطني للطاقات والعلوم والتقنيات النووية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي.

وزارة الثقافة:

  • شفوي: سياسة القرب الثقافي، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.

  • شفوي: الإجهاز على مرافق ثقافية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب.

 

الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني:

  • شفوي: الذعائر الغابوية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الحركي.

وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية:

  • شفوي: وضعية عمال ومستخدمي الشركة المغربية للصلب، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الاتحاد المغربي للشغل.

  • شفوي: إلغاء اتفاقية التضامن الاجتماعي بين المغرب وهولندا، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية.

الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة:

  • شفوي: ارتفاع أثمنة المواد الغذائية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.

الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة:

  • شفوي: إدماج حاملي الشهادات من موظفي القطاعات العمومية والجماعات الترابية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.

  • أسئلة يجمعها وحدة الموضوع.

____________________

المادة 249 من النظام الداخلي:

يمكن ضم سؤالين أو أكثر تجمعهما وحدة الموضوع بطلب من الوزير(ة) المعني (ة)، أو باقتراح من مكتب المجلس بعد موافقة واضعي الأسئلة.

المادة 254 من النظام الداخلي:

تستمر جلسة الأسئلة الشفهية بعد إنهاء الجزء المتعلق بالأسئلة الآنية والجزء المتعلق بالأسئلة التي تليها مناقشة عامة بمتابعة باقي الأسئلة المدرجة في جدول الأعمال على أساس تجميعها تبعا للقطاعات أو الوزارات المسؤولة عنها، وذلك وفق المسطرة التالية :

تعطى الكلمة لعضو المجلس لعرض السؤال وللوزير للجواب كما يلي:

  • ثلاثة دقائق لعرض السؤال والتعقيب على الجواب،

  • ثلاثة دقائق للإجابة عن السؤال والرد على التعقيب،

يحتفظ المتدخل، في إطار عرض السؤال أو الجواب عليه، بحقه فيما تبقى من الحيز الزمني المحدد له، للتعقيب أو الرد عليه.

تنطلق الجلسة على الساعة الرابعة و النصف زوالا  16h30: