^ "1"
مشروع قانون رقم 89.13 يتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين. | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    89.13
  تاريخ وضعه بالمكتب
<p><a href="/docs/%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B5%20%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2089.13.pdf"><span>مشروع قانون رقم 89.13 يتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين.</span></a></p>
  تحميل
<p><a href="/docs/%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B5%20%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2089.13.pdf"><span>مشروع قانون رقم 89.13 يتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين.</span></a></p>
Overview
<p>- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 11 فبراير 2016 في إطار قراءة ثانية</p> <p><strong> القراءة الأولى:</strong></p> <p>- ورد على المجلس من مجلس النواب في اطار قراءة أولى بتاريخ : 23 دجنبر 2015.</p> <p>- أحيل على اللجنة المختصة بتاريخ 28 دجنبر 2015</p> <p>- برمج لاجتماعي اللجنة المنعقدين 30 دجنبر 2015 و6 يناير 2016، حيث تم إنهاء دراسة المشروع ومنح اجل أقصاه 14 يناير 2016 لإيداع التعديلات حول المشروع للبت فيها 19 يناير 2016.</p> <p>- صادقت اللجنة يوم الاثنين 25 يناير 2016 على المشروع بالإجماع كما تم تعديله .</p> <p>- برمج من طرف مكتب المجلس في اجتماعه المنعقد في فاتح فبراير 2016 للجلسة العامة المؤرخة في 2 فبراير 2016.</p> <p>- وافق عليه المجلس بالإجماع.</p> <p>- تم تعديله، وأحيل على مجلس النواب لإتمام مسطرة دراسته بعد تعديل المواد 9، 10، 15، 18 و24 منه.</p> <p><strong>القراءة الثانية:</strong></p> <p>- أحيل على مجلس المستشارين في إطار قراءة ثانية بتاريخ 11 فبراير 2016 بعد تعديل المادة 9 منه. وأحيل على اللجنة المختصة بتاريخ 16 فبراير 2016.</p> <p>- برمج لاجتماع اللجنة يوم  الاثنين 29 فبراير 2016، ووافقت عليه بالإجماع كما أحيل اليها بدون تعديل.</p> <p>- وافق المجلس على المشروع، بالأغلبية، في الجلسة العامة المنعقدة في 8 أبريل 2016.</p>