Overview
<p>- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 11 فبراير 2016 في إطار قراءة ثانية</p>
<p><strong> القراءة الأولى:</strong></p>
<p>- ورد على المجلس من مجلس النواب في اطار قراءة أولى بتاريخ : 23 دجنبر 2015.</p>
<p>- أحيل على اللجنة المختصة بتاريخ 28 دجنبر 2015</p>
<p>- برمج لاجتماعي اللجنة المنعقدين 30 دجنبر 2015 و6 يناير 2016، حيث تم إنهاء دراسة المشروع ومنح اجل أقصاه 14 يناير 2016 لإيداع التعديلات حول المشروع للبت فيها 19 يناير 2016.</p>
<p>- صادقت اللجنة يوم الاثنين 25 يناير 2016 على المشروع بالإجماع كما تم تعديله .</p>
<p>- برمج من طرف مكتب المجلس في اجتماعه المنعقد في فاتح فبراير 2016 للجلسة العامة المؤرخة في 2 فبراير 2016.</p>
<p>- وافق عليه المجلس بالإجماع.</p>
<p>- تم تعديله، وأحيل على مجلس النواب لإتمام مسطرة دراسته بعد تعديل المواد 9، 10، 15، 18 و24 منه.</p>
<p><strong>القراءة الثانية:</strong></p>
<p>- أحيل على مجلس المستشارين في إطار قراءة ثانية بتاريخ 11 فبراير 2016 بعد تعديل المادة 9 منه. وأحيل على اللجنة المختصة بتاريخ 16 فبراير 2016.</p>
<p>- برمج لاجتماع اللجنة يوم الاثنين 29 فبراير 2016، ووافقت عليه بالإجماع كما أحيل اليها بدون تعديل.</p>
<p>- وافق المجلس على المشروع، بالأغلبية، في الجلسة العامة المنعقدة في 8 أبريل 2016.</p>