Overview
ـأحيل على اللجنة المختصة بتاريخ 16 فبراير 2016.
ـشرعت اللجنة في دراسة المشروع يوم الأربعاء 2 مارس 2016 بحضور السيد وزير الثقافة.
ـبرمج لاجتماع اللجنة يوم الخميس 31 مارس 2016 على الساعة الثالثة بعد الزوال. ذكر السيد الوزير في بدايته من جديد بالخطوط العريضة التي يرتكز عليها هذا مشروع القانون، وبعد ذلك تم الشروع في المناقشة العامة، حيث تم التطرق إلى تكريس الدور الوطني لمسرح الوطني محمد الخامس لكي يصبح مؤسسة مرجعية على الصعيد الوطني لشبكة المسارح التي تساهم في تطوير إدارتها وتعزيز قدراته التقنية. وبعد استكمال المناقشة العامة، تم الشروع في المناقشة التفصيلية للمشروع القانون مادة مادة.
وفي اجتماع اللجنة يوم الأربعاء 06 أبريل 2016، وافقت على المشروع بالإجماع معدّلا.
وافق عليه المجلس بالإجماع في الجلسة المنعقدة بتاريخ 8 أبريل 2016.