استقبل صباح الاثنين 25 ابريل السيد Mario Taracena Díaz-Sol ، أمين مجلس المستشارين وممثله الدائم لدى برلمان أمريكا الوسطى، السيد احمد الخريف، مرفوقا بالسيد محمود الرميقي سفير المملكة المغربية بجمهورية غواتيمالا.
السيد احمد الخريف عبر في بداية اللقاء عن اعتزازه بعمق العلاقات التي تعرفها المملكة المغربية وجمهورية غواتيمالا، والتي اتسمت دائما بروح التشاور والتعاون والتنسيق في كل القضايا المشتركة وكل ما يخدم مصالح الشعبين، مؤكدا على الأهمية التي يوليها المغرب لعلاقات التعاون مع دول أمريكا اللاتينية الصديقة، وخاصة مع جمهورية غواتيمالا كدولة تتمتع بموقع استراتيجي بين بلدان أمريكا الوسطى وتجمعها علاقات تاريخية مع المملكة المغربية، مؤكدا أن المغرب أيضا يحظى بموقع جيو-استراتيجي يمكنه ليكون أرضية حقيقية للتعاون بين غواتيمالا وإفريقيا والعالم العربي.
كما ، استعرض السيد احمد الخريف أهم السياقات و المراحل التي عرفها النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، مشيرا إلى التطورات الأخيرة التي يشهدها الملف، خصوصا بعد التصريحات المستفزة والمنحازة للامين العام المتحدة، مؤكدا أن الشعب المغربي قد بعث برسالته لمن يهمه الأمر من خلال المسيرة التاريخية بالرباط، كما أن ساكنة الصحراء أدلت باستفتائها من خلال المشاركة المكثفة في الانتخابات الأخيرة التي أجريت بالمغرب، وبالتالي فما يسمى بقيادة البوليساريو أو من يرعاها لا ولن يمثلوا الصحراويين.
وفي هذا الصدد عبر السيد احمد الخريف، عن امتنانه الشخصي وعن التقدير الخاص للسيد حكيم بن شماش، رئيس مجلس المستشارين وكافة أعضاء مكتب ومكونات المجلس، للموقف الجريء والتاريخي الذي عبر عنه السيد MARIO TARACENA أثناء زيارته لبلادنا في مارس الماضي، بمناسبة احتضان البرلمان المغربي لأشغال الدورة السابعة عشر لمنتدى رؤساء المجالس التشريعية بأمريكا الوسطى والكاراييب، من خلال تنديده بتصريحات بان كي مون، وتعبيره عن دعمه للوحدة الترابية للملكة المغربية وللجهود التي يقوم بها المغرب من اجل إيجاد حل سلمي للنزاع المفتعل.
وفي رده على كلمة أمين مجلس المستشارين، أكد رئيس برلمان جمهورية غواتيمالا، أن تصريحاته أتت وفقا لقناعاته الشخصية الراسخة، وانسجاما مع موقف غواتيمالا شعبا ومؤسسات منتخبة، مؤكدا انه كما يعلم الجميع، يصعب أن يحصل إجماع في أية مؤسسة تشريعية حول موقف ما، لكن عندما يتعلق بالمغرب فان موقف البرلمان الغواتيمالي يتخذ ويعبر عنه بالإجماع.
جدير بالإشارة، أن هذه المباحثات، تزامنت مع عقد برلمان جمهورية غواتيمالا للقاء تاريخي بمناسبة مرور سنة عن الحراك الشعبي الذي عرفته الجمهورية، والذي أطاح بالرئيس السابق " اوتو بيريز مولينا" ونائبته "روكسانا بالديتي" والتحقيق معهم في تهم تتعلق بقضايا فساد، حيث عرف اللقاء مشاركة العديد من البرلمانيين وممثلي المجتمع المدني، وحضور السيد احمد الخريف ممثل مجلس المستشارين وسفير المملكة المغربية وعدد من السفراء الأجانب، واختتمها رئيس برلمان غواتيمالا بكلمة أشار فيها إلى الإصلاحات التي ستباشرها الجمهورية خاصة في مجال العدل، مؤكدا على الدور الذي يجب أن يلعبه البرلمان لمواكبة وترسيخ هذه الإصلاحات.
كما خصص ماريو تاراسينا جزءا مهما من مداخلته لتذكير الحاضرين، بالنموذج المغربي في الإصلاح، مؤكدا أن الحراك في الدول العربية وفي شمال افريقيا قوبل بالعنف و أدى إلى نتائج أكثر عنفا ومأساوية، باستثناء المغرب الذي استبق نهج الإصلاحات السياسية والحقوقية وتوافقت كل مكوناته على دستور جديد سنة 2011، حيث ختم رئيس برلمان غواتيمالا بالقول " إن المغرب أعطى نموذجا في الإصلاح والتفاعل مع مطالب شعبه وشبابه بالخصوص".