تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
رقم الجلسة

42

 
  • الدورة التشريعية: دورة أبريل 2016
  • امين الجلسة : السيد: أحمد الخريف
  • رئيس الجلسة : السيد عبد القادر سلامة الخليفة الرابع للرئيس
  • نوع الجلسة : جلسة الأسئلة

جدول الاعمال

وزارة السياحة:

  • شفوي: حصيلة المخطط الأزرق 2020، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية.

وزارة الصحة:

  • شفوي آني: ضرورة تأهيل وتجويد الخدمات بالمستشفيات العمومية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي.

وزارة العدل والحريات:

  • شفوي آني: دعم قضاء الأعمال، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب.

  • شفوي: بطء التحقيقات في قضايا الجرائم المالية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية.

  • شفوي: تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد جميع المؤسسات العمومية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق التجمع الوطني للأحرار.

وزارة التعمير وإعداد التراب الوطني:

  • شفوي: المرسوم المنظم لمنح تراخيص البناء، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاشتراكي.

  • شفوي: البناء غير المنظم وتداعياته على التهيئة المجالية والتنمية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.

وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني:

  • شفوي: معايير توزيع دعم التمدرس، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي.

  • شفوي: إصلاح المدرسة المغربية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية.

  • شفوي: أداء مستحقات المقاولات، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.

  • شفوي: تعيين مدراء الأكاديميات والمدراء الإقليميين، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي.

وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك:

  • شفوي: ربط شبكة الطرق السيارة بعواصم الجهات، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي.

  • شفوي: فك العزلة عن العالم القروي، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.

وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة:

  • شفوي: تعميم كهربة العالم القروي، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الحركي.

  • شفوي: مصير شغيلة سامير بعد اللجوء إلى التصفية القضائية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي.

 

الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة:

  • شفوي: مشاكل الجالية بالمهجر، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق التجمع الوطني للأحرار.

الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني:

  • شفوي: الإدماج الاجتماعي للمعتقلين السلفيين المفرج عنهم، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.

الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة:

  • شفوي: تسوية الملف المطلبي لهيئة المتصرفين المشتركين بين الوزارات، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الاتحاد المغربي للشغل.

الوزارة المنتدبة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك المكلفة بالنقل:

  • شفوي: التأخر المتكرر للقطارات عن مواعيدها، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.

الوزارة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالبيئة:

  • شفوي: آليات إنجاح كوب 22، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الحركي.

 

  • أسئلة يجمعها وحدة الموضوع.

____________________

المادة 249 من النظام الداخلي:

يمكن ضم سؤالين أو أكثر تجمعهما وحدة الموضوع بطلب من الوزير(ة) المعني (ة)، أو باقتراح من مكتب المجلس بعد موافقة واضعي الأسئلة.

المادة 254 من النظام الداخلي:

تستمر جلسة الأسئلة الشفهية بعد إنهاء الجزء المتعلق بالأسئلة الآنية والجزء المتعلق بالأسئلة التي تليها مناقشة عامة بمتابعة باقي الأسئلة المدرجة في جدول الأعمال على أساس تجميعها تبعا للقطاعات أو الوزارات المسؤولة عنها، وذلك وفق المسطرة التالية :

تعطى الكلمة لعضو المجلس لعرض السؤال وللوزير للجواب كما يلي:

  • ثلاثة دقائق لعرض السؤال والتعقيب على الجواب،

  • ثلاثة دقائق للإجابة عن السؤال والرد على التعقيب،

يحتفظ المتدخل، في إطار عرض السؤال أو الجواب عليه، بحقه فيما تبقى من الحيز الزمني المحدد له، للتعقيب أو الرد عليه.

تنطلق الجلسة على الساعة الرابعة و النصف زوالا  16h30::