^ "1"
مشروع قانون رقم 57.15 يوافق بموجبه على اتفاق التعاون في مجال الصيد البحري وتربية الأحياء البحرية، الموقع بدكار في 25 ماي 2015 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية السنغال. | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    57.15
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 57.15 يوافق بموجبه على اتفاق التعاون في مجال الصيد البحري وتربية الأحياء البحرية، الموقع بدكار في 25 ماي 2015 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية السنغال.

  تحميل

مشروع قانون رقم 57.15 يوافق بموجبه على اتفاق التعاون في مجال الصيد البحري وتربية الأحياء البحرية، الموقع بدكار في 25 ماي 2015 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية السنغال.

  • اللجنة المختصة
Overview
ـ أحيل على اللجنة المختصة بتاريخ 16 فبراير 2016.
ـ وافقت عليه اللجنة بالإجماع في الاجتماع المنعقد بتاريخ 27 أبريل 2016 
ـ صادق مجلس المستشارين بالإجماع على المشروع في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 04 ماي 2016.