Overview
ـ أحيل على اللجنة المختصة بتاريخ 14 أبريل 2016.
ـ برمج لاجتماع اللجنة يوم الثلاثاء 19 أبريل 2016 بعد جلسة الأسئلة الشفهية. وقد تقرر تأجيله إلى موعد لاحق بناء على طلب الفرق التالية : الاستقلالي للوحدة والتعادلية، الأصالة والمعاصرة، الاتحاد المغربي للشغل، الإشتراكي ومجموعة الكونفدارلية الديمقراطية للشغل .
ـ قدّم وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة مشروع القانون بتاريخ 26 أبريل 2016، وتم الاتفاق على مواصلة الدراسة يوم الاثنين 02 ماي 2016 على الساعة العاشرة صباحا.
ـ واصلت اللجنة خلال اجتماعها المنعقد يوم الاثنين 02 ماي 2016 دراسة المشروع، وتم تحديد يوم الثلاثاء 03 ماي 2016 على الساعة الثانية عشرة (12.00)زوالا كآخر أجل لإيداع التعديلات حوله، على أساس أن يتم البت فيها والتصويت على المشروع في الاجتماع المبرمج يوم الثلاثاء 03 ماي 2016 بعد جلسة الأسئلة الشفهية.
ـ رفضت اللجنة التعديلات المقترحة بصفة مشتركة من فرق الاصالة والمعاصرة، والاتحاد المغربي للشغل، والفريق الاشتراكي، ومجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وصادقت عليه بالنتيجة التالية: الموافقون: 7، المعارضون: 4، الممتنعون: لا أحد.
ـ صادق مجلس المستشارين بالأغلبية على المشروع في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 04 ماي 2016.