طبقا لأحكام المادة 193 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين، قرّر المجلس - بالتصويت - في الجلسة العامة المنعقدة يوم الثلاثاء 17 ماي 2016، إرجاع مشروع قانون رقم 45.13 يتعلق بمزاولة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي إلى لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية، لاستكمال دراسته وإعداد تقرير جديد بشأنه.