تفعيلا لدوره المركزي بما هو امتداد مؤسساتي للجهات، مجاليا، مهنيا، اجتماعيا، واقتصاديا، وبما هو حاضنة أساسية للأسئلة المستجدة في الساحة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ينظم مجلس المستشارين "الملتقى البرلماني للجهات" في دورته الـتأسيسية، يوم 6 يونيو 2016 بمقر المجلس، وذلك بمشاركة المجالس الجهوية والغرف المهنية ووكالات التنمية الجهوية، والمؤسسات الدستورية، والقطاعات الوزارية، والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين والمجتمع مدني، وغيرهم من الفاعلين المعنيين بالجهوية المتقدمة.
يهدف هذا الملتقى، الأول من نوعه، إلى تحقيق جملة من الأهداف الإستراتيجية يتأتي على رأسها:
ـ الشروع الجدي في التفكير في خلق إطار مؤسساتي يلتئم فيه كل والفاعلين والمعنيين بقضايا الجهوية المتقدمة والتنمية المجالية والتكامل البين جهوي، واللامركزية وعدم التركيز في أفق الانتقال إلى تنظيم الدورات المقبلة للملتــــقى( بالتناوب) بمقرات المجالس الجهوية؛
ـ إعادة موضعة ورش الجهوية المتقدمة في صدارة الأجندة الوطنية؛
ـ بلورة أجوبة تشاركية مؤسساتية لرفع العقبات والتحديات التي تحول دون الإنطلاقة الفعلية والميدانية لتفعيل هذا الورش الإصلاحي الهيكلي الكبير.
لقد ظل موضوع الجهوية المتقدمة في صلب اهتمامات وانشغالات مجلس المستشارين، فقد خصص المجلس أولى الجلسات السنوية لتقييم السياسات العمومية، التي أقرها دستور 2011 لأول مرة، لموضوع "الحكامة الترابية ومتطلبات التنمية الجهوية"،كما نظم ندوة وطنية بتنسيق مع "اللجنة الاستشارية للجهوية"، تمخضت عنها مجموعة من التوصيات الهامة، شكلت بالإضافة إلى توصيات "المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي"، أرضية هامة للنقاش حول هذا الورش الإصلاحي الهيكلي والإستراتيجي.
ويتوخى هذا "الملتقى البرلماني للجهات" خلق آلية للتفاعل الإيجابي بين المجالس الجهوية المنتخبة ومختلف الفاعلين والبرلمانيين، وإطلاق دينامية للتفكير الجماعي في آليات وسبل إنضاج وإنجاح ورش الجهوية المتقدمة، وذلك من خلال تنظيم مجموعة من الأوراش الفكرية في المواضيع ذات الارتباط بأسئلة تفويض الاختصاصات ونقل الإمكانيات، وإشكاليات التمويل واستخلاص المداخيل على المستوى المحلي، ورهانات التنمية المندمجة والمستدامة، والأهمية الإستراتيجية لتنمية الكفاءات البشرية على الصعيد الجهوي، وإشكاليات الاستهداف وتنسيق المهام والمسؤوليات في السياسات الاجتماعية اللاممركزة، ودور الديمقراطية التشاركية في إنجاح الجهوية المتقدمة.