تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

جلسة عمومية تخصص لتقديم "الأجوبة على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة"

2016-05-27

ينهي السيد رئيس مجلس المستشارين، إلى علم كافة السيدات والسادة المستشارين المحترمين، أن مجلس المستشارين سيعقد يوم الثلاثاء 31 ماي 2016،  ثلاثة جلسات عمومية ابتداء من الساعة الرابعة والنصف بعد الزوال ، تستهل بالجلسة الشهرية المخصصة لتقديم "الأجوبة على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة"، وتعقبها الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفهية، ثم الجلسة التشـريعية التي ستخصص للدراسة والتصويت على مشاريع القوانين الجاهزة.

    وعليه، يرجى من السيدات والسادة المستشارين المحترمين الحضور في الموعد المحدد.