طبقا لأحكام الفصل 148 من الدستور والمادة 279 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين، يعقد المجلس يوم الثلاثاء 7 يونيو 2016 بعد جلسة الأسئلة الشفهية، جلسة عامة تخصص لمناقشة عرض السيد الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات حول أعمال المحاكم المالية.
- الرئيسية
-
تقديم مجلس المستشارين
- الجلسة العامة
- نبذة عن المجلس
- نصوص ووثائق مرجعية
- الوظائف الأساسية للمجلس
- المجلس
- الامانة العامة
- المعرض
- زيارة المجلس
- التشريع
- مراقبة العمل الحكومي
- الدبلوماسية البرلمانية
- تقييم السياسات العمومية
-
الانفتاح والعلاقات المؤسساتية
- العلاقات مع المؤسسات والهيئات الدستورية
- انفتاح المجلس على محيطه
- وثائق وتقارير المجلس