2016-06-02 طبقا لأحكام الفصل 148 من الدستور والمادة 279 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين، يعقد المجلس يوم الثلاثاء 7 يونيو 2016 بعد جلسة الأسئلة الشفهية، جلسة عامة تخصص لمناقشة عرض السيد الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات حول أعمال المحاكم المالية.
طبقا لأحكام الفصل 148 من الدستور والمادة 279 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين، يعقد المجلس يوم الثلاثاء 7 يونيو 2016 بعد جلسة الأسئلة الشفهية، جلسة عامة تخصص لمناقشة عرض السيد الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات حول أعمال المحاكم المالية.