وافق مجلس المستشارين بالأغلبية في الجلسة العامة المنعقدة يوم الثلاثاء 24 شعبان 1437 الموافق ل 31 ماي 2016 على ثلاثة مشاريع قوانين جاهزة، تهم على التوالي مشروعي قانونين تنظيميين ومشروع قانون يتعلق بمجلس استشاري منصوص عليه في الدستور، وهي:
- مشروع قانون تنظيمي رقم 64.14 بشأن تحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع؛
- مشروع قانون تنظيمي رقم 44.14 بشأن تحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية؛
- مشروع قانون رقم 78.14 يتعلق بالمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة.