استقبل رئيس مجلس المستشارين، السيد حكيم بن شماش، رئيس مجلس الشيوخ بجمهورية البوروندي، السيد Révérien Ndikuriyo والوفد المرافق له، يوم الأربعاء فاتح يونيو 2016 بمقر المجلس، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها للمملكة المغربية بدعوة من رئيس مجلس المستشارين.
وخلال هذا اللقاء، عبر السيد رئيس المجلس عن اعتزازه القوي بزيارة رئيس مجلس الشيوخ البوروندي للمملكة المغربية، وطموحه في أن تساهم في إعطاء دفعة جديدة لعلاقات الصداقة والتعاون الجيدة القائمة بين البلدين، مذكرا في هذا الإطار بالإهتمام البالغ الذي يوليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لعلاقات التعاون جنوب ـ جنوب متضامنة وفعالة، ولاسيما مع بلدان القارة الإفريقية.
وأبرز السيد الرئيس أهمية تعزيز العمل البرلماني المشترك من خلال بلورة مشاريع وأوراش عمل ملموسة، وتكثيف تبادل الخبرات وتقاسم التجارب والتنسيق والتشاور وتوحيد الرؤى في مختلف المحافل الدولية حول القضايا ذات الإهتمام المشترك.
وبعد أن جدد الـتأكيد على دعم المملكة المغربية لجمهورية بوروندي لضمان أمنها واستقرارها، نوه السيد رئيس مجلس المستشارين بالموقف الثابت والداعم لجمهورية بوروندي بخصوص قضية الصحراء المغربية.
ومن جهته، أشاد رئيس مجلس الشيوخ بجمهورية البوروندي بمتانة علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، والمبنية على قيم التضامن والتقدير والاحترام المتبادل، مذكرا بالدعم الذي يقدمه المغرب لبلاده، من أجل تعزيز الاستقرار السياسي والأمني وتحقيق التنمية ببوروندي.
واستعرض المسؤول البوروندي خصوصية تجربة مجلس الشيوخ البوروندي، كما عبر إرادته لتقوية علاقات التعاون بين المؤسستين التشريعيتين.
واعتبر رئيس مجلس الشيوخ بجمهورية البوروندي أن المملكة المغربية تشكل نموذجا في الإقلاع الاقتصادي، كما نوه بدور المغرب في استتباب الأمن والاستقرار بالمنطقة.
حضر الاستقبال نائبا رئيس مجلس المستشارين، السيد محمد الأنصاري، والسيد حميد كوسكوس، وسفير جمهورية بوروندي المعتمد بالرباط.
وبهذه المناسبة وقع كل من رئيس مجلس المستشارين ونظيره بجمهورية البوروندي على مذكرة التفاهم بين مجلس المستشارين المغربي ومجلس الشيوخ البوروندي، من أجل تقوية التعاون الثنائي بين المؤسستين التشريعيتين في مختلف مجالات العمل البرلماني، كما وقع رئيس مجلس الشيوخ البوروندي على الدفتر الذهبي بمجلس المستشارين، وأدلى بتصريح صحفي لممثلي وسائل الإعلام التي حضرت هذا الحدث.