تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
رقم الجلسة

53

 
  • الدورة التشريعية: دورة أبريل 2016
  • امين الجلسة : السيد: محمد عدال
  • رئيس الجلسة : السيد محمد الأنصاري: الخليفة الأول للرئيس
  • نوع الجلسة : جلسة الأسئلة

جدول الاعمال

 

الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة:

  • شفوي آني: الإعداد لعملية عبور 2016، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي.

  • شفوي آني: جديد اتفاقيات الضمان الاجتماعي بين المملكة المغربية وهولندا، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق التجمع الوطني للأحرار.

وزارة الاقتصاد والمالية:

  • شفوي: تفاقم الديون الخارجية للمغرب، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاشتراكي.

  • شفوي: إمكانية إقرار سياسة ضريبية في حق الفاعلين في القطاع غير المهيكل، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب.

وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني:

  • شفوي: خلق إطار خاص بهيئة الإدارة التربوية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.

وزارة السياحة:

  • شفوي: الإكراهات التي تعرفها جهة درعه تافيلالت في المجال السياحي، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الحركي.

  • شفوي: تشجيع السياحة الداخلية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية.

وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية:

  • شفوي: الرفع من نسبة التغطية الاجتماعية ومن عدد المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في إطار محاربة التهريب الاجتماعي، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الاتحاد المغربي للشغل.

  • شفوي: التعجيل باستعمال القن لتسجيل ملفات المرض في المناطق النائية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي.

الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة:

  • شفوي: السطو على أعمال علمية لباحثين مغاربة من طرف البنك الدولي، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.

____________________

المادة 249 من النظام الداخلي:

يمكن ضم سؤالين أو أكثر تجمعهما وحدة الموضوع بطلب من الوزير(ة) المعني (ة)، أو باقتراح من مكتب المجلس بعد موافقة واضعي الأسئلة.

المادة 254 من النظام الداخلي:

تستمر جلسة الأسئلة الشفهية بعد إنهاء الجزء المتعلق بالأسئلة الآنية والجزء المتعلق بالأسئلة التي تليها مناقشة عامة بمتابعة باقي الأسئلة المدرجة في جدول الأعمال على أساس تجميعها تبعا للقطاعات أو الوزارات المسؤولة عنها، وذلك وفق المسطرة التالية:

تعطى الكلمة لعضو المجلس لعرض السؤال وللوزير للجواب كما يلي:

  • ثلاثة دقائق لعرض السؤال والتعقيب على الجواب،

  • ثلاثة دقائق للإجابة عن السؤال والرد على التعقيب،

يحتفظ المتدخل، في إطار عرض السؤال أو الجواب عليه، بحقه فيما تبقى من الحيز الزمني المحدد له، للتعقيب أو الرد عليه.

تنطلق الجلسة على الساعة الثانية زوالا 14h00