57
- الدورة التشريعية: دورة أبريل 2016
- امين الجلسة : السيد: احمد التويزي
- رئيس الجلسة : السيد حميد كوسكوس الخليفة الثالث للرئيس
- نوع الجلسة : جلسة الأسئلة
جدول الاعمال
وزارة التعمير وإعداد التراب الوطني:
-
شفوي آني: التعمير بالعالم القروي، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الحركي.
وزارة الصحة:
-
شفوي آني: الوضع الصحي الصعب بجهة درعة تافيلالت، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق التجمع الوطني للأحرار.
وزارة الداخلية:
-
شفوي: إحداث مؤسسة للأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي الجماعات الترابية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية.
-
شفوي: أوضاع العاملين بقطاع الجماعات الترابية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الاتحاد المغربي للشغل.
-
شفوي: البرنامج الاستراتيجي لتحسين تدبير شؤون الجماعات السلالية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي.
-
شفوي: نشر النتائج التفصيلية للانتخابات الجماعية والجهوية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية.
-
شفوي: مواكبة المشاريع المستفيدة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.
-
شفوي: تدبير المرحلة الانتقالية للجماعات الترابية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي.
-
شفوي: إعمال القانون للحد من ظاهرة "قضاء الشارع"، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاشتراكي.
-
شفوي: انتهاكات حقوق الإنسان من طرف بعض رجال السلطة، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
-
شفوي: تفشي ظاهرة البناء العشوائي، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية.
-
شفوي: حماية البطائق البنكية من القرصنة، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي.
وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني:
-
شفوي: الطريقة التي تدبر بها عملية انتقاء التلاميذ من أجل تسجيلهم ببعض المدارس والمؤسسات الخاصة، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي.
وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك:
-
شفوي: الطرق القروية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الحركي.
-
شفوي: تفويت بعض الشركات الكبرى لبعض الخدمات عن طريق المناولة، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء مجموعة العمل التقدمي.
وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي:
-
شفوي: وضعية الغرف المهنية في ظل التقسيم الجهوي الجديد، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي.
-
شفوي: إشكالية تعبئة العقار الصناعي، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
-
شفوي: تقييم برنامج الحكومة في مجال تنظيم الباعة المتجولين، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.
الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة:
-
شفوي: تسهيل المساطر وتجويد الخدمات المقدمة لأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.
وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية:
-
شفوي: تأخر المراسيم التطبيقية للقانون 84.11، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.
____________________
المادة 249 من النظام الداخلي:
يمكن ضم سؤالين أو أكثر تجمعهما وحدة الموضوع بطلب من الوزير(ة) المعني (ة)، أو باقتراح من مكتب المجلس بعد موافقة واضعي الأسئلة.
المادة 254 من النظام الداخلي:
تستمر جلسة الأسئلة الشفهية بعد إنهاء الجزء المتعلق بالأسئلة الآنية والجزء المتعلق بالأسئلة التي تليها مناقشة عامة بمتابعة باقي الأسئلة المدرجة في جدول الأعمال على أساس تجميعها تبعا للقطاعات أو الوزارات المسؤولة عنها، وذلك وفق المسطرة التالية:
تعطى الكلمة لعضو المجلس لعرض السؤال وللوزير للجواب كما يلي:
-
ثلاثة دقائق لعرض السؤال والتعقيب على الجواب،
-
ثلاثة دقائق للإجابة عن السؤال والرد على التعقيب،
يحتفظ المتدخل، في إطار عرض السؤال أو الجواب عليه، بحقه فيما تبقى من الحيز الزمني المحدد له، للتعقيب أو الرد عليه.
تنطلق الجلسة على الساعة الثانية زوالا 14h00