صادق مجلس المستشارين في جلسة عامة تشريعية يوم الثلاثاء 21 يونيو 2016، بعد جلسة الأسئلة الشفهية، بالإجماع على النصوص الجاهزة التالية:
-
مقترح قانون يتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي، في إطار قراءة ثانية؛
-
مشروع قانون رقم 02.16 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية؛
-
مشروع قانون رقم 51.15 يقضي بإعادة تنظيم "المسرح الوطني محمد الخامس"، في إطار قراءة ثانية.