توصل مجلس المستشارين من مجلس النواب بمشاريع القوانين التالية:
-مشروع قانون رقم 88.13 يتعلق بالصحافة والنشر؛
-مشروع قانون رقم 19.14 يتعلق ببورصة القيم وشركات البورصة والمرشدين في الاستثمار المالي؛
-مشروع قانون رقم 24.16 بإحداث وكالة حساب تحدي الألفية– المغرب (MCA-Morocco)؛
-مشروع قانون رقم 110.14 يتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية وبتغيير وتتميم القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات.