تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
رقم الجلسة

59

 
  • الدورة التشريعية: دورة أبريل 2016
  • امين الجلسة : السيد: أحمد الخريف
  • رئيس الجلسة : السيد عبد الإله الحلوطي الخليفة الثاني للرئيس
  • نوع الجلسة : جلسة الأسئلة

جدول الاعمال

 

وزارة الصحة:

  • شفوي آني: غياب الأطر الطبية بالمراكز الصحية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الحركي.

  • شفوي: دواء الفيروس الكبدي المصنع محليا، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي.

  • شفوي: وضعية المستعجلات بالمستشفيات العمومية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الحركي.

وزارة العدل والحريات:

  • شفوي: الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية.

وزارة الاقتصاد والمالية:

  • شفوي: ترجمة التزامات الحكومة في مجال ترشيد النفقات، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.

  • شفوي: الصفقات العمومية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي.

  • شفوي: الأوضاع الاجتماعية للمتقاعدين، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.

  • شفوي: فندق جنان بلاس، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي.

  • شفوي: التضارب الحاصل بين المؤسسات في نسب وأرقام معدلات النمو، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي.

  • شفوي: تطوير عقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب.

وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني:

  • شفوي: التمدرس في العالم القروي، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي.

وزارة الشباب والرياضة:

  • شفوي: السياسة الحكومية لدعم الشباب، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاشتراكي.

وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية:

  • شفوي: حصيلة أداء صندوق دعم التماسك الاجتماعي، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.

وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية:

  • شفوي: الوقاية من المخاطر المهنية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الاتحاد المغربي للشغل.

  • شفوي: حرمان منخرطي التعاضدية العامة من المستحقات التكميلية السنوية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي.

 

الوزارة المنتدبة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك المكلفة بالنقل:

  • شفوي: معاناة المواطنين مع المكتب الوطني للتجارب والتصديق، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية.

  • شفوي: وضعية مراكز تسجيل السيارات ببلادنا، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق التجمع الوطني للأحرار.

الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة:

  • شفوي: رفع الحيف عن التقنيين والمتصرفين العاملين بالإدارات العمومية والجماعات الترابية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.

الوزارة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالماء:

  • شفوي: تزويد العالم القروي بالماء الشروب، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية.

  • شفوي: الخصاص في الماء الشروب ببعض المناطق، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.

 

____________________

المادة 249 من النظام الداخلي:

يمكن ضم سؤالين أو أكثر تجمعهما وحدة الموضوع بطلب من الوزير(ة) المعني (ة)، أو باقتراح من مكتب المجلس بعد موافقة واضعي الأسئلة.

المادة 254 من النظام الداخلي:

تستمر جلسة الأسئلة الشفهية بعد إنهاء الجزء المتعلق بالأسئلة الآنية والجزء المتعلق بالأسئلة التي تليها مناقشة عامة بمتابعة باقي الأسئلة المدرجة في جدول الأعمال على أساس تجميعها تبعا للقطاعات أو الوزارات المسؤولة عنها، وذلك وفق المسطرة التالية:

تعطى الكلمة لعضو المجلس لعرض السؤال وللوزير للجواب كما يلي:

  • ثلاثة دقائق لعرض السؤال والتعقيب على الجواب،

  • ثلاثة دقائق للإجابة عن السؤال والرد على التعقيب،

يحتفظ المتدخل، في إطار عرض السؤال أو الجواب عليه، بحقه فيما تبقى من الحيز الزمني المحدد له، للتعقيب أو الرد عليه.

تنطلق الجلسة على الساعة الثانية زوالا 14h00