- أحيل على اللجنة المختصة بتاريخ 16 فبراير 2016. - تم تقديم المشروع أمام اللجنة من طرف وزير الصحة يوم الأربعاء 2 مارس 2016؛ - برمج لاجتماع اللجنة الاثنين 28 مارس 2016 على الساعة العاشرة صباحا، وأنهت المناقشة العامة للمشروع، وتحديد يوم الثلاثاء 5 ابريل 2016 كموعد لمناقشته التفصيلية، بحيث انتهت في الاجتماع الأخير من مناقشة مواده، وفتحت الباب أمام اقتراح تعديلات عليه إلى غاية الثلاثاء 12 أبريل 2016 للبتّ فيها يوم الأربعاء 13 أبريل 2016 على الثالثة زوالا. - وفي الاجتماع المخصص للبت في التعديلات الواردة على مشروع القانون، تم قبول بعض التعديلات ورفض الباقي الشيء الذي أدى بأصحابها إلى سحبها، لتوافق اللجنة بعد ذلك على مواد المشروع وعلى المشروع برمته بالإجماع كما تم تعديله. - وافق المجلس على المشروع، بالإجماع، في الجلسة العامة المنعقدة في 19 أبريل 2016.
- الرئيسية
-
تقديم مجلس المستشارين
-
أشغال المجلس
- الجلسة العامة
- العلاقات مع المؤسسات والهيئات الدستورية
- الدبلوماسية البرلمانية
- انفتاح المجلس على محيطه
- وثائق وتقارير المجلس
- التشريع
- مراقبة العمل الحكومي
- الجريدة الرسمية للبرلمان