تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
رقم الجلسة

61

 
  • الدورة التشريعية: دورة أبريل 2016
  • امين الجلسة : السيد: احمد التويزي
  • رئيس الجلسة : السيد حميد كوسكوس الخليفة الثالث للرئيس
  • نوع الجلسة : جلسة الأسئلة

جدول الاعمال

وزارة التعمير وإعداد التراب الوطني:

  • شفوي: ملائمة التشريع مع خصوصيات الجهوية في مجال التعمير، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي.

  • شفوي: النظام الأساسي لموظفي الوكالات الحضرية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الاتحاد المغربي للشغل.

وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني:

  • شفوي: وضعية نساء ورجال التعليم الخصوصي، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.

وزارة السياحة:

  • شفوي: ضرورة تنمية السياحة ببلادنا، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي.

  • شفوي: الاستعدادات لاحتضان مؤتمر التغيرات المناخية كوب 22، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.

وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية:

  • شفوي: وضعية قطاع التعاون الوطني بجهة درعة تافيلالت، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق التجمع الوطني للأحرار.

وزارة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني:

  • شفوي: حصيلة استراتيجية قطاع الصناعة التقليدية (رؤية 2015)، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب.

  • شفوي: مدى نجاح الحكومة في تحقيق أهداف رؤية2015 للنهوض بالصناعة التقليدية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الحركي.

  • شفوي: تحسين وضعية الصناع التقليديين، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية.

وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية:

  • شفوي: الخصاص المهول في مفتشي الشغل، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاشتراكي.

____________________

المادة 249 من النظام الداخلي:

يمكن ضم سؤالين أو أكثر تجمعهما وحدة الموضوع بطلب من الوزير(ة) المعني (ة)، أو باقتراح من مكتب المجلس بعد موافقة واضعي الأسئلة.

المادة 254 من النظام الداخلي:

تستمر جلسة الأسئلة الشفهية بعد إنهاء الجزء المتعلق بالأسئلة الآنية والجزء المتعلق بالأسئلة التي تليها مناقشة عامة بمتابعة باقي الأسئلة المدرجة في جدول الأعمال على أساس تجميعها تبعا للقطاعات أو الوزارات المسؤولة عنها، وذلك وفق المسطرة التالية:

تعطى الكلمة لعضو المجلس لعرض السؤال وللوزير للجواب كما يلي:

  • ثلاثة دقائق لعرض السؤال والتعقيب على الجواب،

  • ثلاثة دقائق للإجابة عن السؤال والرد على التعقيب،

يحتفظ المتدخل، في إطار عرض السؤال أو الجواب عليه، بحقه فيما تبقى من الحيز الزمني المحدد له، للتعقيب أو الرد عليه.

تنطلق الجلسة على الساعة الثانية زوالا 14h00