تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

بيان العيون

2016-07-12

إن مكتبي مجلس المستشارين و برلمان أمريكا الوسطى،  المجتمعين بتاريخ 11 يوليوز  بمدينة العيون بالمملكة المغربية.   واذ يؤكدون على  :

  • هناك مجموعة من المثل و القيم المشتركة التي نتنبني على السلم و الأمن الإقليميين وكذا تحقيق  الاندماج الاقتصادي المبني على  التنمية المستدامة والخيار الديمقراطي و الرفاه الاجتماعي للشعوب.
  • السير في  تقوية  الخيار الديمقراطي الذي يرتكز على الاقتراع العام المباشر  والذي يضمن السلم والامن والتنمية الاقتصادية.
  • تثمين  المجهودات التي تقوم بها المملكة المغربية ودول امريكا الوسطى  والمتمثلة في سياسة اللامركزية والديمقراطية التشاركية و التوطيد الديمقراطي و تعزيز حقوق الإنسان و حمايتها، و تعزيز اللامركزية و الديمقراطية التشاركية و المجهودات المبذولة من طرف بلداننا من أجل تحقيق التنمية المستدامة  و ضمان إدماج أوسع الفئات الاجتماعية في المجهود العام للتنمية و ثماره المتحققة.
  • تثمين تجارب مختلف البلدان الأعضاء في برلمان أمريكا الوسطى في النهوض بالتنوع الثقافي و حماية البيئة و تعزيز المجتمعات الديمقراطية المفتوحة ، و يقدرون هذه التجارب حق قدرها
  • تثمين المكتسبات التي حققها المغرب في مجال الإصلاحات المؤسساتية الديمقراطية و في مجال العدل والحوار  والتعايش السلمي ، وفي مجال البحث عن الحلول  السلمية للنزاعات، مثل تقديمه لمقترح الحكم الذاتي للاقاليم الجنوبية.
  • تثمين كذلك مجهوادات ومبادرات  المغرب  فيما يتعلق  بالتنمية البشرية المستدامة و تقوية مبدأ التدبير الحر للجماعات الترابية من خلال الجهوية المتقدمة.

وإذ يقدرون مجهودات المغرب في مجال مكافحة الإرهاب و الترافع من أجل مقاربة شمولية للأمن الإنساني و مكافحة التطرف و التمييز و خطاب الكراهية و تعزيز التسامح الديني و التنوع الثقافي على المستويين الإقليمي و العالمي وإذ يذكرون بدور البرلمانات في تحصين هذه المكاسب و تعزيزها من خلال أدوراها في التشريع و المراقبة و تتبع السياسات العمومية و الديبلوماسية الموازية و إذ يعربون عن انشغالهم  المشترك بالمخاطر العابرة للدول بما في ذلك الإرهاب و الجريمة المنظمة، و الاتجار في البشر، و تدهور البيئة  و كذا التحديات المرتبطة بالتدبير الإنساني لقضايا الهجرة و اللجوء.  يوصون برلماناتهم بما يلي :  

  • اعتماد مقاربة قائمة على الأمن الإنساني و تعزيز حقوق الإنسان و حمايتها في سياق مواجهة التحديات المشتركة المتعلقة  بالإرهاب و الجريمة المنظمة، و الاتجار في البشر، و تدهور البيئة، و الهجرة و اللجوء؛ 
  • تبادل أوسع للتجارب بين البرلمان المغربي و برلمانات الدول المشكلة لبرلمان أمريكا الوسطى و برلمان أمريكا الوسطى في مجال  تعزيز الديمقراطية و الحكامة الترابية و الديمقراطية التشاركية و التنمية المستدامة، طبقا لدساتير بلداننا ،و القانون الدولي لحقوق الإنسان  و قرارات الاتحاد البرلماني ذات الصلة ؛
  • الاستلهام من تجربة برلمان أمريكا الوسطى في مجال البناء الإقليمي لنظام الاندماج لأمريكا الوسطى (SICA) و ذلك عبر إطلاق دينامية مماثلة على المستوى المغاربي بمبادرة من البرلمان المغربي و باقي البرلمانات المغاربية من أجل إعادة الدينامية إلى منظومة الاتحاد المغاربي؛ 
  • دعم مساعي ايجاد حل سلمي، نهائي و متفاوض بشأنه لنزاع الصحراء  في احترام للقرارات الاممية لمجلس الامن وفي احترام للسيادة والوحدة الترابية للملكة المغربية. 
  •  إنشاء آلية دورية  لتتبع إعمال هذه التوصيات بين مجلس المستشارين و برلمان أمريكا الوسطى

و حرر بالعيون-المملكة المغربية  يوم الإثنين 11 يوليوز 2016