تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
رقم الجلسة

66

 
  • الدورة التشريعية: دورة أبريل 2016
  • امين الجلسة : السيد: احمد التويزي
  • رئيس الجلسة : السيد حميد كوسكوس الخليفة الثالث للرئيس
  • نوع الجلسة : جلسة الأسئلة

جدول الاعمال

وزارة الصحة:

  • شفوي آني: وضعية المستشفيات الإقليمية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاشتراكي.

  • شفوي آني: الخصاص في الأطر الطبية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.

  • شفوي آني: الوضع الصحي الصعب بإقليم تطوان، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق التجمع الوطني للأحرار.

وزارة السياحة:

  • شفوي آني: مدى احترام المكتب الوطني للسياحة لتعاقداته مع المجالس الجهوية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي.

وزارة السكنى وسياسة المدينة:

  • شفوي: زحف الإسمنت وتدهور المناطق الخضراء، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.

وزارة  التربية الوطنية والتكوين المهني:

  • شفوي: خلق شعب ومهن ذات قيمة عالية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي.

  • شفوي: استفادة أطر المكتب الوطني للتكوين المهني وإنعاش الشغل من خدمات مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية.

  • شفوي: ضحايا النظامين الأساسيين، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي.

وزارة  التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر:

  • شفوي: اختلالات استفادة الطلبة من التغطية الصحية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.

  • شفوي: الدكاترة المعطلين، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي.

وزارة  التجهيز والنقل واللوجستيك:

  • شفوي: حصيلة الوزارة في برنامج الطرق القروية وفك العزلة، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية.

  • شفوي: تثنية الطريق الرابطة بين ورزازات والطريق الوطنية 9 و10، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الحركي.

 

وزارة  الطاقة والمعادن والماء والبيئة:

  • شفوي: مشكل عمال منجم جبل عوام " بجماعة تيغزة عمالة خنيفرة"، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي.

 

  • شفوي: ارتفاع فاتورة استهلاك الكهرباء بمناطق الجنوب الشرقي للمملكة، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية.

وزارة  التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية:

  • شفوي: الولوجيات، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب.

الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني:

  • شفوي: أوضاع شغيلة المندوبية السامية للتخطيط، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق التجمع الوطني للأحرار.

  • شفوي: الغطاء الغابوي، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الحركي.

وزارة  التشغيل والشؤون الاجتماعية:

  • شفوي: إعادة الاعتبار لجهاز تفتيش الشغل كآلية للسهر على تطبيق تشريع الشغل وحماية حقوق أطراف العلاقة الشغيلة، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.

الوزارة المنتدبة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك المكلفة بالنقل:

  • شفوي: السلامة الطرقية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.

الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة:

  • شفوي: وضعية هيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الاتحاد المغربي للشغل.

 

  • أسئلة يجمعها وحدة الموضوع.

____________________

المادة 249 من النظام الداخلي:

يمكن ضم سؤالين أو أكثر تجمعهما وحدة الموضوع بطلب من الوزير(ة) المعني (ة)، أو باقتراح من مكتب المجلس بعد موافقة واضعي الأسئلة.

المادة 254 من النظام الداخلي:

تستمر جلسة الأسئلة الشفهية بعد إنهاء الجزء المتعلق بالأسئلة الآنية والجزء المتعلق بالأسئلة التي تليها مناقشة عامة بمتابعة باقي الأسئلة المدرجة في جدول الأعمال على أساس تجميعها تبعا للقطاعات أو الوزارات المسؤولة عنها، وذلك وفق المسطرة التالية:

تعطى الكلمة لعضو المجلس لعرض السؤال وللوزير للجواب كما يلي:

  • ثلاثة دقائق لعرض السؤال والتعقيب على الجواب،

  • ثلاثة دقائق للإجابة عن السؤال والرد على التعقيب،

يحتفظ المتدخل، في إطار عرض السؤال أو الجواب عليه، بحقه فيما تبقى من الحيز الزمني المحدد له، للتعقيب أو الرد عليه.

تنطلق الجلسة على الساعة الرابعة والنصف زوالا 16h30: