صادق مجلس المستشارين في جلسة عامة تشريعية يوم الثلاثاء 28 شوال 1437 الموافق ل 2 غشت 2016، على مجموعة من النصوص الجاهزة.
وهكذا، وافق المجلس بالإجماع على:
-
مشروع قانون رقم 24.16 بإحداث وكالة حساب تحدي الألفية – المغرب (MCA-Morocco)؛
-
مشروع قانون رقم 59.13 يقضي بتغييـر وتتميم القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات؛
-
مشروع قانون رقم 49.15 المتعلق بمدونة التجارة وسن أحكام الخاصة بالأداء؛
-
مشروع قانون رقم 74.15 يتعلق بالمنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيجح؛
-
مشروع قانون رقم 27.14 يتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر؛
-
مشروع قانون رقم 06.16 يوافق بموجبه على الاتفاقية الموقعة ببورت لويس في 25 نوفمبر 2015 بين المملكة المغربية وجمهورية موريشيوس لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل؛
-
مشروع قانون رقم 07.16 يوافق بموجبه على الاتفاقية الموقعة بالرباط في 25 يناير 2016 بين المملكة المغربية والجمهورية الديمقراطية لساوتومي وبرينسيبي لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل؛
-
مشروع قانون رقم 08.16 يوافق بموجبه على الاتفاقية في المجال العسكري والتقني الموقعة بالرباط في 3 ربيع الأول 1437 (15 ديسمبر 2015) بين حكومة المملكة المغربية وحكومة المملكة العربية السعودية؛
-
مشروع قانون رقم 09.16 يوافق بموجبه على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال المياه الموقعة بالرباط في فاتح جمادى الأولى 1436 (20 فبراير2015) بين حكومة المملكة المغربية وحكومة المملكة العربية السعودية؛
-
مشروع قانون رقم 15.16 يوافق بموجبه على الاتفاق الموقع بالرباط في 25 يناير 2016 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الديمقراطية لساوتومي وبرينسيبي بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات على وجه التبادل؛
-
مشروع قانون رقم 16.16 يوافق بموجبه على اتفاقية مجلس أوروبا حول تزييف المنتوجات الطبية والمخالفات الشبيهة المهددة للصحة العمومية، الموقعة بموسكو في 28 أكتوبر2011؛
-
مشروع قانون رقم 18.16 يوافق بموجبه على اتفاق التعاون في مجال الصيد البحري الموقع بالرباط في25 يناير 2016 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الديمقراطية لساوتومي وبرينسيبي؛
-
مشروع قانون رقم 27.16 يوافق بموجبه على الاتفاقية الموقعة بالرباط في 5 أبريل 2016 بين المملكة المغربية وجمهورية سلوفينيا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل؛
-
مشروع قانون رقم 31.16 يوافق بموجبه على اتفاق التعاون في مجال الصيد البحري الموقع بموسكو في 15 مارس 2016 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة روسيا الاتحادية؛
-
مشروع قانون رقم 32.16 يوافق بموجبه على الاتفاق الموقع بموسكو في 15 مارس 2016 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة روسيا الاتحادية بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات على وجه التبادل؛
-
مشروع قانون رقم 33.16 يوافق بموجبه على اتفاقية النقل البحري الموقعة بالدوحة في 5 أبريل 2016 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة قطر؛
-
مشروع قانون رقم 42.16 يوافق بموجبه على اتفاق باريس بشأن تغير المناخ، المعتمد بباريس في 12 ديسمبر 2015؛
-
مشروع قانون رقم 69.15 يوافق بموجبه على البروتوكول المعدل لاتفاقية مراكش لإنشاء منظمة التجارة العالمية، المعتمد بجنيف في 27 نوفمبر 2014؛
-
مشروع قانون رقم 84.15 يوافق بموجبه على النظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي (منظمة التعاون الإسلامي حاليا)، الذي اعتمده مجلس وزراء الخارجية بالمنظمة المذكورة في دورته السابعة والثلاثين بدوشنبيه (طاجيكيستان) من 18 إلى 20 ماي 2010؛
-
مشروع قانون رقم 88.15 يوافق بموجبه على النظام الأساسي للاتحاد الإسلامي للاتصالات السلكية واللاسلكية الذي اعتمده مؤتمر وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي (منظمة التعاون الإسلامي حاليا) في دورته الخامسة عشرة المنعقدة بصنعاء في ديسمبر 1984.
بينما تمت الموافقة بالأغلبية على مشاريع القوانين التالية:
-
مشروع قانون رقم 70.14 يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي العقاري؛
-
مشروع قانون رقم 100.15 يتعلق بتصفية ميزانية السنة المالية 2013؛
-
مشروع قانون رقم 37.16 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 57.09 المحدثة بموجبه الشركة المسماة "الوكالة المغربية للطاقة الشمسية" "MOROCCAN AGENCY FOR SOLAR ENERGY"؛
-
مشروع قانون رقم 38.16 يغير ويتمم بموجبه الفصل الثاني من الظهير الشريف رقم 1.63.226 الصادر في 14 من ربيع الأول 1383 (5 أغسطس 1963) بإحداث المكتب الوطني للكهرباء؛
-
مشروع قانون رقم 39.16 يقضي بتغير القانون رقم 16.09 المتعلق بالوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية؛
-
مشروع قانون رقم 66.12 يتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء.