تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
رقم الجلسة

70

 
  • الدورة التشريعية: دورة أبريل 2016
  • امين الجلسة : السيد: احمد التويزي
  • رئيس الجلسة : السيد عبد الإله الحلوطي الخليفة الثاني للرئيس
  • نوع الجلسة : جلسة التشريع

جدول الاعمال

المملكة المغربية

البرلمان

مجلس المستشارين

 

 

جدول أعمال الجلسة التشريعية

ليوم الجمعة 5 غشت 2016 على الساعة العاشرة صباحا

 

رئيس الجلسة: عبد الاله الحلوطي الخليفة الثاني للرئيس.

أمين الجلسة: أحمد تويزي

 

الدراسة والتصويت على مشاريع القوانين التالية:

  1. مشروع قانون رقم 98.15 يتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا. (وافقت عليه لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية، بالإجماع في 3 غشت 2016، كما تم تعديله)

 

  1. مشروع قانون رقم 55.16 يغيّر ويتمم القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية؛ (وافقت عليه لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، بالإجماع، في 4 غشت 2016)

 

  1. مشروع قانون رقم 19.14 يتعلق ببورصة القيم وشركات البورصة والمرشدين في الاستثمار المالي (وافقت عليه لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، بالإجماع، في 4 غشت 2016).

 

  1. مشروع قانون رقم 110.14 يتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية وبتغيير وتتميم القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات. (وافقت عليه لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، بالأغلبية، في 4 غشت 2016).