مذكرة توضيحية للأحكام المنظمة للجلسة السنوية المخصصة لمناقشة السياسات العمومية وتقييمها
تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية، لاسيما بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية التاسعة في 12 أكتوبر 2012، والتي أكد فيها جلالته على أنه: "تعميقا لدور البرلمان في مجال مراقبة الحكومة، فقد تم تدعيمه دستوريا٬ ليتولى مهمة تقويم السياسات العمومية. وهو ما يفتح آفاقا واعدة أمام إمكانية إدخال التعديلات الملائمة والضرورية على البرامج٬ في الوقت المناسب٬ وذلك من أجل ضمان حسن سيرها وإنجاحها".
واعتبارا لكون الاختصاص البرلماني في مجال مناقشة وتقييم السياسات العمومية يشكل أحد المستجدات الهامة الواردة في دستور 2011، والتي تدل على التطور الوظيفي الحاصل في الشأن البرلماني الوطني، على أساس تصور دستوري يروم التجديد مع المحافظة على المكتسبات والثوابت، ابتغاء جعل المؤسسة البرلمانية فاعلا أساسيا في مراقبة المنظومة التدبيرية للدولة.
وتبعا لما تتسم به الولاية الحالية من طابع تأسيسي، سيسهم لا محالة في ترسيخ قواعد ومساطر إنزال جميع المستجدات البرلمانية الدستورية، فقد بادر مجلس المستشارين إلى إعداد هذه المذكرة تسهيلا لمقروئية الأحكام المؤطرة للجلسة السنوية المخصصة لمناقشة السياسات العمومية وتقييمها، ضمانا لتطبيق برلماني يتخذ من التماهي مع المقتضى الدستوري أساسا، ومن الجودة في التقييم واقتراح البدائل الإستراتيجية هدفا.
-
الأساس القانوني:
- الدستور: الفقرة الثانية من الفصل 70، والفقرة الثانية من الفصل 101؛
- النظام الداخلي لمجلس المستشارين: المواد من 264 إلى 269؛
- النظام الداخلي لمجلس النواب: المواد من 211 إلى 217؛
- قرارات المجلس الدستوري ذات الصلة.
-
الدلالات الاصطلاحية:
- السياسات العمومية: مجموع الأعمال المتناسقة المنجزة من لدن الحكومة والإدارات العمومية الرامية إلى النهوض بأوضاع أفراد الدولة.
- التقييم البرلماني: استقراء فعالية السياسات العمومية عبر إجراء موازنة بين الأهداف المسطرة، والوسائل المستعملة، والنتائج المحققة.
- المجموعات الموضوعاتية: لجن مصغرة مؤقتة تتألف من ممثلين عن جميع المكونات السياسية للمجلس في حدود عشرين عضوا، وتختص وظيفيا باتخاذ الترتيبات المنصوص عليها في النظام الداخلي لمجلس المستشارين من أجل إعداد تقرير متكامل حول سياسة عمومية معينة.
إجراءات التفعيل:
-
1. مرحلة الاقتراح:
- مكاتبة الفرق والمجموعات البرلمانية من لدن رئيس المجلس، تبعا لمداولات المكتب، من أجل اقتراح السياسات العمومية المراد تقييمها من طرف مجلس المستشارين في مستهل دورة أكتوبر من كلّ سنة تشريعية؛
- قيام المكتب بتحديد المواضيع بتنسيق وتكامل مع مجلس النواب؛
- إحاطة رئيس الحكومة علما بذلك.
-
الملحق:
- الإطار القانوني المنظم للجلسة السنوية
- المخصصة لمناقشة السياسات العمومية وتقييمها
-
2.مرحلة التحضير:
- إحداث مجموعات موضوعاتية مؤقتة تحت إشراف المكتب، تتألف من ممثل عن جميع الفرق على الأقل والمجموعات البرلمانية عند الاقتضاء، ويتراوح عدد أعضائها ما بين 10 و20 عضوا؛
- هيكلة هذه المجموعات وفق مقاربة تراعي حقوق المعارضة؛
- تولي المجموعات الموضوعاتية إعداد مذكرة حول السياسات الخاضعة للتقييم، والأسئلة والتحليل المراد الحصول عليها، وإحالتها إلى الرئيس، لتوجيهها إلى إحدى المؤسسات الدستورية المستقلة بناء على مداولات المكتب؛
- حق رئيس مجموعة العمل الموضوعاتية، عن طريق مكتب المجلس، في طلب عقد اجتماع اللجنة أو اللجان الدائمة المعنية بموضوع السياسة العمومية المراد تقييمها، بحضور الوزراء أو مسؤولي الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية، وكذا طلب قيامها بمهمة استطلاعية أو إخبارية؛
- إمكان حضور الحكومة لاجتماعات مجموعات العمل الموضوعاتية؛
- انتهاء أعمال المجموعات الموضوعاتية المؤقتة بإيداع تقاريرها لدى مكتب مجلس المستشارين، الذي يتولى تعميمها على أعضاء المجلس أسبوعين اثنين على الأقل قبل انعقاد الجلسات العامة السنوية.
-
3.مرحلة المناقشة:
- تحديد رئيس مجلس المستشارين خلال النصف الأول من دورة أبريل، بناء على اتفاق مع رئيس مجلس النواب وعلى مداولات مكتب كل مجلس على حدة، تاريخ الجلسة السنوية المخصصة لمناقشة وتقييم السياسات العمومية المحددة في جدول أعمال كل منهما؛
- عقد الجلسات العامة في كل مجلس بصورة منفصلة خلال نفس الفترة المتفق عليها؛
- تولي مكتب مجلس المستشارين عرض تقارير المجموعات الموضوعاتية المؤقتة على الجلسة العامة، وتنظيم المناقشة من طرف ندوة الرؤساء؛
- إعطاء الكلمة في الجلسة العامة للفرق والمجموعات البرلمانية وللحكومة ثم للفرق والمجموعات البرلمانية؛
- ضبط أعمال الجلسة في محضر يتضمن وقائع المناقشة، وتوجه نسخة منه إلى رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب.
المرجعية القانونية |
المضامين |
الدستور |
|
النظام الداخلي لمجلس المستشارين |
الباب الخامس: مناقشة السياسات العمومية وتقييمها المادة 264: تخصص جلسة سنوية خلال النصف الأول من دورة أبريل من قبل البرلمان لمناقشة السياسات العمومية وتقييمها وفق الفقرة الثانية من الفصل 101 من الدستور. المادة 265: تحدد السياسات العمومية المراد تقييمها من طرف مجلس المستشارين في مستهل دورة أكتوبر من كل سنة تشريعية، وذلك بناء على اقتراح من رؤساء الفرق ومنسقي المجموعات البرلمانية، ويتولى المكتب تحديد هذه المواضيع. وتتم إحاطة رئيس الحكومة علما بذلك. المادة 266: يسند تحضير الجلسة السنوية لمناقشة وتقييم السياسات العمومية لمجموعات موضوعاتية مؤقتة، يتم إحداثها خلال دورة أكتوبر تحت إشراف مكتب مجلس المستشارين، بحسب عدد ومواضيع السياسات المحدّدة وفق أحكام المادة السابقة. تتألف هذه المجموعات من ممثل عن جميع الفرق على الأقل والمجموعات البرلمانية عند الاقتضاء، ويتراوح عدد أعضائها بين عشرة (10) وعشرين(20) عضوا كحد أقصى. تراعي الفرق، مبدأ التخصص، في اختيار أعضائها لعضوية المجموعات الموضوعاتية، وتنتخب كل مجموعة عمل، بالإضافة إلى رئيسها، نائبين اثنين له ومقررا للمجموعة. تباشر المجموعات مهامها وفق أحكام هذا النظام الداخلي، وتتفق في مستهل أشغالها على منهجية وبرنامج العمل. كما تقوم، كل منها، بإعداد مذكرة حول السياسة العمومية موضوع التقييم المندرجة ضمن اختصاصها، تتضمن الأسئلة والتحاليل المراد الحصول عليها، وتحيلها إلى رئيس مجلس المستشارين. يتداول مكتب مجلس المستشارين في طلبات مجموعات العمل ويتخذ القرار بشأنها، وله أن يوجه تبعا لذلك، بواسطة رئيس المجلس، حسب الحالة، إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية أو المجلس الأعلى للحسابات أو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أو إحدى هيئات الحكامة والمؤسسات الدستورية المنصوص عليها في الفصول من 161 إلى 170 من الدستور، طلبات إبداء الرأي أو إعداد دراسة أو بحث حول السياسات المراد تقييمها. يمكن للهيئات والمؤسسات المعنية انتداب من ينوب عنها في اجتماعات مجموعات العمل المعنية قصد تقديم شروحات عن الآراء والدراسات والبحوث التي قامت بإعدادها. لرئيس مجموعة العمل الموضوعاتية، عن طريق مكتب المجلس، طلب عقد اجتماع اللجنة أو اللجن الدائمة المعنية بموضوع السياسة العمومية المراد تقييمها، بحضور الوزراء أو مسؤولي الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية، وكذا طلب قيامها بمهمة استطلاعية أو إخبارية طبقا للمادة 59 من هذا النظام الداخلي. كما يمكن للحكومة حضور اجتماعات مجموعات العمل إذا رغبت في ذلك. المادة 267: يحدد رئيس مجلس المستشارين بالاتفاق مع رئيس مجلس النواب، بناء على مداولات مكتب كل مجلس على حدة، تاريخ الجلسة السنوية المخصصة لمناقشة وتقييم السياسات العمومية المحددة في جدول أعمال كل منهما. تعقد الجلسات العامة في كل مجلس بصورة منفصلة، وخلال نفس الفترة المتفق عليها. المادة 268: يتولى مكتب مجلس المستشارين عرض تقارير المجموعات الموضوعاتية المؤقتة على الجلسة العامة، وتنظّم المناقشة من طرف ندوة الرؤساء. تعطى الكلمة بالتوالي للفرق والمجموعات البرلمانية ثم للحكومة، ثم للفرق والمجموعات البرلمانية. تضبط أعمال الجلسة في محضر يتضمن وقائع المناقشة، وتوجه نسخة منه إلى رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب. المادة 269: تنتهي أعمال المجموعات الموضوعاتية المؤقتة بإيداع تقاريرها لدى مكتب مجلس المستشارين، الذي يتولى تعميمها على أعضاء المجلس أسبوعين اثنين على الأقل قبل انعقاد الجلسات العامة السنوية. |
النظام الداخلي لمجلس النواب |
الباب السابع: مناقشة السياسات العمومية وتقييمها المادة 211 يخصص مجلس النواب جلسة سنوية خلال النصف الأول من دورة أبريل لمناقشة السياسات العمومية وتقييمها وفق الفقرة الثانية من الفصل 101 من الدستور. المادة 212 يهدف تقييم السياسات العمومية، من خلال إجراء أبحاث وتحاليل، إلى التعرف على نتائج السياسات والبرامج العمومية وقياس تأثيراتها على الفئات المعنية وعلى المجتمع ومدى تحقيقها للأهداف المتوقعة وتحديد العوامل التي أدت إلى بلوغ هذه النتائج. المادة 213 يحدد مكتب المجلس السياسات العمومية المراد تقييمها في مستهل دورة أكتوبر من كل سنة تشريعية وذلك بناء على اقتراح من رؤساء الفرق والمجموعات النيابية. تتم إحاطة رئيس الحكومة علما بذلك فورا. المادة 214 لرئيس مجلس النواب بناء على قرار مكتبه أن يوجه طلبا إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أو إحدى هيئات الحكامة والمؤسسات الدستورية المنصوص عليها في الفصول من 161 إلى 170 من الدستور لإبداء الرأي أو إعداد دراسة أو بحث حول السياسات العمومية المحددة من قبل مكتب مجلس النواب والمراد تقييمها. تحال التقارير المتعلقة بالآراء والدراسات والأبحاث المشار إليها أعلاه، على اللجن الدائمة المختصة للإطلاع على مضمونها. يمكن للحكومة حضور اجتماعات اللجن إذا رغبت في ذلك. تهدف أشغال اللجن الدائمة إلى تحضير الجلسة السنوية لمناقشة وتقييم السياسات العمومية. المادة 215 يحدد مكتب المجلس تاريخ الجلسة وجدول أعمالها وتقوم ندوة الرؤساء بتنظيم المناقشة العامة. المادة 216 تعرض تقارير اللجن في جلسة عامة يحددها المكتب، وتعطى فيها الكلمة بالتوالي للفرق والمجموعات النيابية ثم للحكومة ثم للفرق والمجموعات النيابية. تضبط أعمال الجلسة في تقرير عام يتضمن محضر وقائع المناقشة. المادة 217 يتولى مكتب المجلس تعميم تقارير التقييم المنبثقة عن اللجن على أعضاء المجلس أسبوعين اثنين على الأقل قبل انعقاد الجلسة العامة السنوية. |
قرارات المجلس الدستوري (حول النظام الداخلي لمجلس النواب) |
القرار رقم 12/829 المؤرخ في 4 فبراير 2012: "في شأن المادة 48: حيث إن هذه المادة تنص على أنه يمكن للجان الدائمة بمجلس النواب أن تخصص اجتماعات لتقييم السياسات العمومية للقطاعات التي تدخل ضمن اختصاصاتها؛ وحيث إن الفقرة الثانية من الفصل 101 من الدستور تنص على تخصيص جلسة سنوية من قبل البرلمان لمناقشة السياسات العمومية وتقييمها، مما يستفاد منه أن مناقشة السياسات العمومية وتقييمها يتم من قبل مجلسي البرلمان في جلسات عمومية تعقد في نفس الفترة وليس في نطاق اللجان البرلمانية الدائمة، مما يكون معه ما تتضمنه هذه المادة من إمكان تقييم السياسات العمومية في إطار اللجان الدائمة مخالفا للدستور". "في شأن المادة 151: حيث إن ما ورد في الفقرة الأخيرة من هذه المادة من أن مكتب مجلس النواب يحدد سنويا القطاعات التي يشملها تقييم السياسات العمومية، مع مراعاة اقتراحات المعارضة ويحيط رئيس مجلس النواب رئيس الحكومة علما بذلك مخالف للدستور، الذي يستفاد مما تنص عليه الفقرة الثانية من فصله 101 من أنه "تخصص جلسة سنوية من قبل البرلمان لمناقشة السياسات العمومية وتقييمها"، أن هذه الجلسة تحدد بتنسيق وتكامل بين مجلسي البرلمان وليس بإرادة منفردة من أحد المجلسين". القرار رقم 13 /924 المؤرخ في 22 غشت 2013: "في شأن المواد 65 (الفقرة الثالثة) و129 (الفقرة الرابعة) و214 (الفقرة الرابعة): حيث إن هذه المواد، تتضمن مقتضيات تتعلق بتنظيم العلاقة بين مجلس النواب والمؤسسات والهيئات المنصوص عليها في الفصول من 161 إلى 170 من الدستور؛ وحيث إن توطيد وتقوية مؤسسات دولة حديثة يعد غاية دستورية، كما يشير إلى ذلك الدستور في تصديره، الأمر الذي يستدعي أن تتمتع المؤسسات والهيئات الواردة في الدستور باستقلال يسمح لها بالنهوض، على أفضل وجه، بالمهام والصلاحيات التي حددها لها الدستور نفسه، وهو استقلال يعود للمشرع تحديد مداه وشروطه، مع مراعاة أحكام الدستور لا سيما بالنسبة للمؤسسات التي اعتبرها صراحة هيئات مستقلة (الفصول 159 و161 و162)؛ وحيث إنه، وإن كان الدستور لا يخول صراحة بعض هذه المؤسسات والهيئات صلاحية الإدلاء بآراء استشارية، فإن ذلك لا يحول، بالنظر للمصلحة العامة المتأتية من التشاور والتعاون بين المؤسسات، دون إمكان طلب مجلس النواب رأي هذه المؤسسات بشأن قضايا معروضة عليه وفق القوانين المنظمة لها؛ وحيث إنه، بناء على هذه الأسس والاعتبارات، فإن ما تتضمنه المادة 214 في فقرتها الأولى من أنه لرئيس مجلس النواب، بناء على قرار مكتبه، أن يوجه طلبا إلى هذه المؤسسات والهيئات لإبداء الرأي أو إعداد دراسة أو بحث حول السياسات العمومية المحددة من قبل مكتب مجلس النواب والمراد تقييمها، ليس فيه ما يخالف الدستور، في حدود ما تسمح به القوانين المنظمة لهذه المؤسسات والهيئات". " في شأن المواد من 211 إلى 217: حيث إنه، إذا كان للبرلمان أن يعقد جلسات مشتركة بمجلسيه، إما في الحالات الواردة صراحة في الفقرة الرابعة من الفصل 68 من الدستور أو في تلك التي يمكن استخلاصها ضمنا من بعض أحكامه، فإن البرلمان لا يمكنه أنْ يمارس بصفة مشتركة الاختصاصات المخولة له دستوريا، إلا في الحالة المذكورة صراحة في الدستور المتمثلة في المصادقة على مشروع مراجعة بعض مقتضيات الدستور التي لجلالة الملك أن يعرضه عليه بظهير، وفق أحكام الفصل 174 من الدستور؛ وحيث إنه، بناء عليه، يكون ما تضمنته المواد من 211 إلى 217 من مقتضيات تتعلق بعقد البرلمان لجلسة مشتركة سنويا لمناقشة السياسات العمومية وتقييمها، غير مطابق للدستور". |